Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الظهار من الأجنبية قبل الزواج

In 1 comparative book4 schools

هل يلزم الظهار والكفارة من ظاهر من أجنبية ثم تزوجها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

من ظاهر من أجنبية ثم تزوجها يلزمه الظهار ولا يقربها حتى يكفر، نُسب إليه القول بما روي عن عمر في وجوب التكفير قبل القربان

يلزم
Maliki

من ظاهر من أجنبية ثم تزوجها يلزمه الظهار ولا يقربها حتى يكفر، نُسب إليه القول بما روي عن عمر في وجوب التكفير قبل القربان

يلزم
Shafi'i

من ظاهر من أجنبية ثم تزوجها ليس عليه ظهار ولا كفارة، الظهار قبل النكاح ليس بشيء

لا يلزم
Hanbali

من ظاهر من أجنبية ثم تزوجها يلزمه الظهار ولا يقربها حتى يكفر، نُسب إليه القول بما روي عن عمر في وجوب التكفير قبل القربان

يلزم

The texts

١٨٩١ - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ ظَاهَرَ مِنْ أَجْنَبِيَّةٍ ثُمَّ كَرَّرَهُ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ ظِهَارٌ، وَلَا كَفَّارَةٌ. وَقَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَا -: فَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: جَعَلَ رَجُلٌ امْرَأَةً كَظَهْرِ أُمِّهِ إنْ تَزَوَّجَهَا؟ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إنْ تَزَوَّجْتهَا فَلَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ. وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنِ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، صَحَّ ذَلِكَ عَنْهُمْ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكٍ، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَأَصْحَابِهِمْ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَإِسْحَاقَ. وَقَالَتْ

«المحلى», Ibn Hazm vol. 9 p. 199

From the schools’ own books

Hanafi

يلزم

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يلزم

Its place in«منح الجليل» vol. 4 p. 241

فَإِنْ أَرَادَ وَصْفَهَا بِالْكِبْرِ أَوْ الْكَرَامَةِ أَوْ الْإِهَانَةِ فَلَا ظِهَارَ عَلَيْهِ، وَفُهِمَ مِنْهُ لُزُومُ الظِّهَارِ الْمُصَرَّحِ بِتَعْلِيقِهِ عَلَى الزَّوَاجِ بِالْأَوْلَى وَبِهِ صُرِّحَ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَهِيَ الصُّورَةُ السَّابِقَةُ عَلَى هَذِهِ. وَمَفْهُومُ إنْ عُرِضَ. . . إلَخْ أَنَّهُ إنْ قَالَهُ لِأَجْنَبِيَّةٍ لَمْ يُعْرَضْ عَلَيْهِ نِكَاحُهَا فَلَا يَلْزَمُهُ بِتَزَوُّجِهَا ظِهَارٌ وَهُوَ كَذَلِكَ.

Shafi'i

لا يلزم

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يلزم

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.