فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اللعان بين الزوجين المملوك والكافر

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يصح اللعان إذا كان أحد الزوجين مملوكًا أو كافرًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

اللعان إذا كان أحد الزوجين مملوكًا أو كافرًا لا لعان بينهما، قال أبو حنيفة: إن كان أحدهما مملوكًا أو كافرًا فلا لعان.

لا لعان
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٩٤٠ - مَسْأَلَةٌ: وَأَمَّا قَوْلُنَا: إنَّ كُلَّ زَوْجٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَإِنَّهُ يُلَاعِنُهَا إذْ ذَكَرْنَا صِفَةَ اللِّعَانِ، فَلِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ} [النور: ٦] فَلَمْ يَخُصَّ عَزَّ وَجَلَّ حُرًّا مِنْ عَبْدٍ، وَلَا أَعْمَى مِنْ بَصِيرٍ، وَلَا صَالِحًا مِنْ فَاسِقٍ، وَلَا امْرَأَةً كَافِرَةً مِنْ مُؤْمِنَةٍ، وَلَا حُرَّةً مِنْ أَمَةٍ، وَلَا فَاسِقَةً مِنْ صَالِحَةٍ، وَلَا مَحْدُودًا مِنْ غَيْرِ مَحْدُودٍ، وَلَا مَحْدُودَةً مِنْ غَيْرِ مَحْدُودَةٍ، {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} [مريم: ٦٤] . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إنْ كَانَ أَحَدُهُمَا م

«المحلى» لابن حزم ج ٩ ص ٣٣٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا لعان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.