الحنفية
لا لعانلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يصح اللعان إذا كان أحد الزوجين مملوكًا أو كافرًا؟
اللعان إذا كان أحد الزوجين مملوكًا أو كافرًا لا لعان بينهما، قال أبو حنيفة: إن كان أحدهما مملوكًا أو كافرًا فلا لعان.
لا لعانلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
١٩٤٠ - مَسْأَلَةٌ: وَأَمَّا قَوْلُنَا: إنَّ كُلَّ زَوْجٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَإِنَّهُ يُلَاعِنُهَا إذْ ذَكَرْنَا صِفَةَ اللِّعَانِ، فَلِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ} [النور: ٦] فَلَمْ يَخُصَّ عَزَّ وَجَلَّ حُرًّا مِنْ عَبْدٍ، وَلَا أَعْمَى مِنْ بَصِيرٍ، وَلَا صَالِحًا مِنْ فَاسِقٍ، وَلَا امْرَأَةً كَافِرَةً مِنْ مُؤْمِنَةٍ، وَلَا حُرَّةً مِنْ أَمَةٍ، وَلَا فَاسِقَةً مِنْ صَالِحَةٍ، وَلَا مَحْدُودًا مِنْ غَيْرِ مَحْدُودٍ، وَلَا مَحْدُودَةً مِنْ غَيْرِ مَحْدُودَةٍ، {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} [مريم: ٦٤] . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إنْ كَانَ أَحَدُهُمَا م
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.