Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

اللعان بين الزوجين المملوك والكافر

In 1 comparative book1 schools

هل يصح اللعان إذا كان أحد الزوجين مملوكًا أو كافرًا؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

اللعان إذا كان أحد الزوجين مملوكًا أو كافرًا لا لعان بينهما، قال أبو حنيفة: إن كان أحدهما مملوكًا أو كافرًا فلا لعان.

لا لعان
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

١٩٤٠ - مَسْأَلَةٌ: وَأَمَّا قَوْلُنَا: إنَّ كُلَّ زَوْجٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَإِنَّهُ يُلَاعِنُهَا إذْ ذَكَرْنَا صِفَةَ اللِّعَانِ، فَلِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ} [النور: ٦] فَلَمْ يَخُصَّ عَزَّ وَجَلَّ حُرًّا مِنْ عَبْدٍ، وَلَا أَعْمَى مِنْ بَصِيرٍ، وَلَا صَالِحًا مِنْ فَاسِقٍ، وَلَا امْرَأَةً كَافِرَةً مِنْ مُؤْمِنَةٍ، وَلَا حُرَّةً مِنْ أَمَةٍ، وَلَا فَاسِقَةً مِنْ صَالِحَةٍ، وَلَا مَحْدُودًا مِنْ غَيْرِ مَحْدُودٍ، وَلَا مَحْدُودَةً مِنْ غَيْرِ مَحْدُودَةٍ، {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} [مريم: ٦٤] . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إنْ كَانَ أَحَدُهُمَا م

«المحلى», Ibn Hazm vol. 9 p. 332

From the schools’ own books

Hanafi

لا لعان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.