فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الطلاق في النفس دون نطق

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يقع الطلاق إذا طلّق الرجل في نفسه ولم ينطق به؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الطلاق في النفس دون نطق لا يقع ولا يلزم

لا يقع
المالكية

الطلاق في النفس دون نطق يقع طلاقًا، رواه أشهب عن مالك

يقع
الشافعية

الطلاق في النفس دون نطق لا يقع ولا يلزم

لا يقع
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٩٥٩ - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ طَلَّقَ فِي نَفْسِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ الطَّلَاقُ. بُرْهَانُ ذَلِكَ -: الْخَبَرُ الثَّابِتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ «عُفِيَ لِأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تُخْرِجْهُ بِقَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ» أَوْ كَمَا قَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فَصَحَّ أَنَّ حَدِيثَ النَّفْسِ سَاقِطٌ مَا لَمْ يَنْطِقْ بِهِ. وَكَذَلِكَ الْعِتْقُ فِي النَّفْسِ، وَالْمُرَاجَعَةُ فِي النَّفْسِ، وَالْهِبَةُ وَالصَّدَقَةُ فِي النَّفْسِ، وَالْإِسْلَامُ فِي النَّفْسِ، كُلُّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ -. وَلِلسَّلَفِ فِي ذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ -: أَحَدُهَا - كَمَا قُلْنَا: رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إذَا ط

«المحلى» لابن حزم ج ٩ ص ٤٥٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يقع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يقع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يقع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.