فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

طلاق من أخطأ لسانه

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يقع الطلاق ممن سبق لسانه به وهو غير قاصد إليه؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الطلاق الواقع بخطأ اللسان دون قصد لا يقع إذا لم يرد الطلاق، كمن قال: أنتِ طالق ألبتة وهو يريد الحلف ثم ترك اليمين

لا يقع
الشافعية

الطلاق الواقع بخطأ اللسان دون قصد لا يلزم به طلاق ولا غيره، ما غلب عليه لسانه بغير اختيار فهو كلا قول

لا يقع
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٩٦٠ - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ طَلَّقَ وَهُوَ غَيْرُ قَاصِدٍ إلَى الطَّلَاقِ، لَكِنْ أَخْطَأَ لِسَانُهُ؟ فَإِنْ قَامَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ قُضِيَ عَلَيْهِ بِالطَّلَاقِ، وَإِنْ لَمْ تَقُمْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ لَكِنْ أَتَى مُسْتَفْتِيًا لَمْ يَلْزَمْهُ الطَّلَاقُ. بُرْهَانُ ذَلِكَ -: قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} [الأحزاب: ٥] . وَقَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - «إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» فَصَحَّ أَنْ لَا عَمَلَ إلَّا بِنِيَّةٍ وَلَا نِيَّةَ إلَّا بِعَمَلٍ. وَأَمَّا إذَا قَامَتْ بِذَلِكَ بَيِّنَةٌ فَإِنَّهُ حَقٌّ قَدْ ثَبَتَ،

«المحلى» لابن حزم ج ٩ ص ٤٥٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا يقع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يقع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.