Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

طلاق من أخطأ لسانه

In 1 comparative book2 schools

هل يقع الطلاق ممن سبق لسانه به وهو غير قاصد إليه؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

الطلاق الواقع بخطأ اللسان دون قصد لا يقع إذا لم يرد الطلاق، كمن قال: أنتِ طالق ألبتة وهو يريد الحلف ثم ترك اليمين

لا يقع
Shafi'i

الطلاق الواقع بخطأ اللسان دون قصد لا يلزم به طلاق ولا غيره، ما غلب عليه لسانه بغير اختيار فهو كلا قول

لا يقع
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

١٩٦٠ - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ طَلَّقَ وَهُوَ غَيْرُ قَاصِدٍ إلَى الطَّلَاقِ، لَكِنْ أَخْطَأَ لِسَانُهُ؟ فَإِنْ قَامَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ قُضِيَ عَلَيْهِ بِالطَّلَاقِ، وَإِنْ لَمْ تَقُمْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ لَكِنْ أَتَى مُسْتَفْتِيًا لَمْ يَلْزَمْهُ الطَّلَاقُ. بُرْهَانُ ذَلِكَ -: قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} [الأحزاب: ٥] . وَقَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - «إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» فَصَحَّ أَنْ لَا عَمَلَ إلَّا بِنِيَّةٍ وَلَا نِيَّةَ إلَّا بِعَمَلٍ. وَأَمَّا إذَا قَامَتْ بِذَلِكَ بَيِّنَةٌ فَإِنَّهُ حَقٌّ قَدْ ثَبَتَ،

«المحلى», Ibn Hazm vol. 9 p. 459

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

لا يقع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يقع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.