فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تحريم المطلقة بالثلاث

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تحرم الزوجة على مطلقها، حرًّا كان أو عبدًا وحرة كانت أو أمة، إلا بثلاث تطليقات؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تحريم الزوجة على مطلقها، حرًّا كان أو عبدًا لا تحرم الحرة على زوجها العبد إلا بثلاث تطليقات، وافقوا ابن حزم على أن طلاق العبد بيده

ثلاث تطليقات
المالكية

تحريم الزوجة على مطلقها، حرًّا كان أو عبدًا لا تحرم إلا بثلاث تطليقات في الحرة تحت العبد، وافقوا ابن حزم على أن طلاق العبد بيده وأن الأمة تحت الحر لا تحرم إلا بثلاث

ثلاث تطليقات
الشافعية

تحريم الزوجة على مطلقها، حرًّا كان أو عبدًا لا تحرم إلا بثلاث تطليقات في الأمة تحت الحر، وافقوا ابن حزم على أن طلاق العبد بيده، وخالفوه في الأمة تحت العبد

ثلاث تطليقات
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٩٧٣ - مَسْأَلَةٌ: وَطَلَاقُ الْعَبْدِ بِيَدِهِ لَا بِيَدِ سَيِّدِهِ، وَطَلَاقُ الْعَبْدِ لِزَوْجَتِهِ الْأَمَةِ أَوْ الْحُرَّةِ، وَطَلَاقُ الْحُرِّ لِزَوْجَتِهِ الْأَمَةِ أَوْ الْحُرَّةِ -: كُلُّ ذَلِكَ سَوَاءٌ، لَا تَحْرُمُ وَاحِدَةٌ مِمَّنْ ذَكَرْنَا عَلَى مُطَلِّقٍ مِمَّنْ ذَكَرْنَا إلَّا بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ مَجْمُوعَةٍ أَوْ مُفَرِّقَةٍ، لَا بِأَقَلَّ أَصْلًا. بُرْهَانُ ذَلِكَ: قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: ١] وَقَالَ تَعَالَى: {إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} [الأحزاب: ٤٩] وَقَالَ تَعَالَى: {وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَ

«المحلى» لابن حزم ج ٩ ص ٥٠٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ثلاث تطليقات

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

ثلاث تطليقات

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

ثلاث تطليقات

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.