Hanafi
ثلاث تطليقاتIts place in the school’s books is not linked yet.
هل تحرم الزوجة على مطلقها، حرًّا كان أو عبدًا وحرة كانت أو أمة، إلا بثلاث تطليقات؟
تحريم الزوجة على مطلقها، حرًّا كان أو عبدًا لا تحرم الحرة على زوجها العبد إلا بثلاث تطليقات، وافقوا ابن حزم على أن طلاق العبد بيده
ثلاث تطليقاتتحريم الزوجة على مطلقها، حرًّا كان أو عبدًا لا تحرم إلا بثلاث تطليقات في الحرة تحت العبد، وافقوا ابن حزم على أن طلاق العبد بيده وأن الأمة تحت الحر لا تحرم إلا بثلاث
ثلاث تطليقاتتحريم الزوجة على مطلقها، حرًّا كان أو عبدًا لا تحرم إلا بثلاث تطليقات في الأمة تحت الحر، وافقوا ابن حزم على أن طلاق العبد بيده، وخالفوه في الأمة تحت العبد
ثلاث تطليقاتNot stated in the sources
١٩٧٣ - مَسْأَلَةٌ: وَطَلَاقُ الْعَبْدِ بِيَدِهِ لَا بِيَدِ سَيِّدِهِ، وَطَلَاقُ الْعَبْدِ لِزَوْجَتِهِ الْأَمَةِ أَوْ الْحُرَّةِ، وَطَلَاقُ الْحُرِّ لِزَوْجَتِهِ الْأَمَةِ أَوْ الْحُرَّةِ -: كُلُّ ذَلِكَ سَوَاءٌ، لَا تَحْرُمُ وَاحِدَةٌ مِمَّنْ ذَكَرْنَا عَلَى مُطَلِّقٍ مِمَّنْ ذَكَرْنَا إلَّا بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ مَجْمُوعَةٍ أَوْ مُفَرِّقَةٍ، لَا بِأَقَلَّ أَصْلًا. بُرْهَانُ ذَلِكَ: قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: ١] وَقَالَ تَعَالَى: {إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} [الأحزاب: ٤٩] وَقَالَ تَعَالَى: {وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَ
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.