Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تحريم المطلقة بالثلاث

In 1 comparative book3 schools

هل تحرم الزوجة على مطلقها، حرًّا كان أو عبدًا وحرة كانت أو أمة، إلا بثلاث تطليقات؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

تحريم الزوجة على مطلقها، حرًّا كان أو عبدًا لا تحرم الحرة على زوجها العبد إلا بثلاث تطليقات، وافقوا ابن حزم على أن طلاق العبد بيده

ثلاث تطليقات
Maliki

تحريم الزوجة على مطلقها، حرًّا كان أو عبدًا لا تحرم إلا بثلاث تطليقات في الحرة تحت العبد، وافقوا ابن حزم على أن طلاق العبد بيده وأن الأمة تحت الحر لا تحرم إلا بثلاث

ثلاث تطليقات
Shafi'i

تحريم الزوجة على مطلقها، حرًّا كان أو عبدًا لا تحرم إلا بثلاث تطليقات في الأمة تحت الحر، وافقوا ابن حزم على أن طلاق العبد بيده، وخالفوه في الأمة تحت العبد

ثلاث تطليقات
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

١٩٧٣ - مَسْأَلَةٌ: وَطَلَاقُ الْعَبْدِ بِيَدِهِ لَا بِيَدِ سَيِّدِهِ، وَطَلَاقُ الْعَبْدِ لِزَوْجَتِهِ الْأَمَةِ أَوْ الْحُرَّةِ، وَطَلَاقُ الْحُرِّ لِزَوْجَتِهِ الْأَمَةِ أَوْ الْحُرَّةِ -: كُلُّ ذَلِكَ سَوَاءٌ، لَا تَحْرُمُ وَاحِدَةٌ مِمَّنْ ذَكَرْنَا عَلَى مُطَلِّقٍ مِمَّنْ ذَكَرْنَا إلَّا بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ مَجْمُوعَةٍ أَوْ مُفَرِّقَةٍ، لَا بِأَقَلَّ أَصْلًا. بُرْهَانُ ذَلِكَ: قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: ١] وَقَالَ تَعَالَى: {إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} [الأحزاب: ٤٩] وَقَالَ تَعَالَى: {وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَ

«المحلى», Ibn Hazm vol. 9 p. 502

From the schools’ own books

Hanafi

ثلاث تطليقات

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

ثلاث تطليقات

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

ثلاث تطليقات

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.