فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القتل بما يُميت غالبًا وغيره

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل فيما تعمّده المرء مما قد يموت من مثله وقد لا يموت القَوَد أو الدية؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ما تُعمِّد به مما قد يموت من مثله وقد لا يموت شبه عمد لا قَوَد فيه، نُسب إليهم القول بشبه العمد، وردّه المصنف.

شبه عمد
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

ما تُعمِّد به مما قد يموت من مثله وقد لا يموت شبه عمد لا قَوَد فيه، نُسب إليهم القول بشبه العمد، وردّه المصنف.

شبه عمد
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٢٠٢٣ - مَسْأَلَةٌ: وَالْقَتْلُ قِسْمَانِ: عَمْدٌ، وَخَطَأٌ. بُرْهَانُ ذَلِكَ -: الْآيَتَانِ اللَّتَانِ ذَكَرْنَا آنِفًا، فَلَمْ يَجْعَلْ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْقَتْلِ قِسْمًا ثَالِثًا - وَادَّعَى قَوْمٌ أَنَّ هَاهُنَا قِسْمًا ثَالِثًا، وَهُوَ عَمْدُ الْخَطَأِ - وَهُوَ قَوْلٌ فَاسِدٌ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ فِي ذَلِكَ نَصٌّ أَصْلًا، وَقَدْ بَيَّنَّا سُقُوطَ تِلْكَ الْآثَارِ فِي " كِتَابِ الْإِيصَالِ " وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. مَعَ أَنَّ الْحَنَفِيِّينَ، وَالشَّافِعِيِّينَ الْقَائِلِينَ بِشِبْهِ الْعَمْدِ هُمْ مُخَالِفُونَ لِتِلْكَ الْآثَارِ السَّاقِطَةِ الَّتِي مَوَّهُوا بِهَا فِيمَا فِيهَا مِنْ صِفَةِ الدِّيَةِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ عَلَى مَا بَيَّنَّا فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ -

«المحلى» لابن حزم ج ١٠ ص ٢١٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

شبه عمد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

شبه عمد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.