Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

القتل بما يُميت غالبًا وغيره

In 1 comparative book2 schools

هل فيما تعمّده المرء مما قد يموت من مثله وقد لا يموت القَوَد أو الدية؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

ما تُعمِّد به مما قد يموت من مثله وقد لا يموت شبه عمد لا قَوَد فيه، نُسب إليهم القول بشبه العمد، وردّه المصنف.

شبه عمد
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

ما تُعمِّد به مما قد يموت من مثله وقد لا يموت شبه عمد لا قَوَد فيه، نُسب إليهم القول بشبه العمد، وردّه المصنف.

شبه عمد
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

٢٠٢٣ - مَسْأَلَةٌ: وَالْقَتْلُ قِسْمَانِ: عَمْدٌ، وَخَطَأٌ. بُرْهَانُ ذَلِكَ -: الْآيَتَانِ اللَّتَانِ ذَكَرْنَا آنِفًا، فَلَمْ يَجْعَلْ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْقَتْلِ قِسْمًا ثَالِثًا - وَادَّعَى قَوْمٌ أَنَّ هَاهُنَا قِسْمًا ثَالِثًا، وَهُوَ عَمْدُ الْخَطَأِ - وَهُوَ قَوْلٌ فَاسِدٌ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ فِي ذَلِكَ نَصٌّ أَصْلًا، وَقَدْ بَيَّنَّا سُقُوطَ تِلْكَ الْآثَارِ فِي " كِتَابِ الْإِيصَالِ " وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. مَعَ أَنَّ الْحَنَفِيِّينَ، وَالشَّافِعِيِّينَ الْقَائِلِينَ بِشِبْهِ الْعَمْدِ هُمْ مُخَالِفُونَ لِتِلْكَ الْآثَارِ السَّاقِطَةِ الَّتِي مَوَّهُوا بِهَا فِيمَا فِيهَا مِنْ صِفَةِ الدِّيَةِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ عَلَى مَا بَيَّنَّا فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ -

«المحلى», Ibn Hazm vol. 10 p. 214

From the schools’ own books

Hanafi

شبه عمد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

شبه عمد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.