فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الجناية على عضو الدابة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يملك الجاني الدابة التي قطع منها عضوا ويغرم ثمنها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الجاني على الدابة بقطع عضو منها يجعلون الشيء المغير للغاصب وعليه قيمته، نُقل عن أصحاب الرأي في أشياء من هذا النحو

له وعليه القيمة
المالكية

الجاني على الدابة بقطع عضو منها يرفو الثوب ويغرم النقص، وإن كثر الفساد أخذه وغرم القيمة، قوله في الثوب والمتاع المفسد، وهو موافق لأصحاب الرأي في بعض أقاويلهم

يغرم القيمة
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب ذكر الجنايات على الدواب] قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الرجل يجني على الدابة فيقطع منها عضوا. فقالت طائفة: هي له وعليه ثمنه هذا قول ابن أشوع (وقد قال في حمار قطع رجل ذنبه) (٧) قال: يدفع إليه الحمار ويغرمه ثمنه، وقد (٨) (١) في "أ": يسقط.(٢) زاد في "أ": في.(٣) في "ك": بألفا. وهو خطأ، والمثبت من "أ".(٤) في "أ": وقدسها.(٥) في "ك": تقوى. والمثبت من "أ".(٦) في "أ": قيمة.(٧) في "أ": وقال في قطاع الحمار.(٨) زاد في "ك": لا. وهي زيادة مقحمة. روينا عن شريح أنه قال: من كسر شيئا فهو له، وعليه مثله، ومن كسر عصا أخيه فهي له وعليه مثلها، وروينا عنه أنه قال: من أفسد شيئا فهو له وعليه مثله، ومن خرق ثوبا فهو له وعليه مثله، ومن كسر عودا فهو له وعليه مثله. قال أبو بكر: وقد ذكرت مذهب أصحاب الرأي في أشياء م

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٤ ص ٩٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

له وعليه القيمة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يغرم القيمة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.