فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التيمم لمن نسي الماء

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجزئ التيمم والصلاة من نسي الماء في رحله أو كان قربه بئر أو عين لا يعلم بها؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

التيمم والصلاة لمن نسي الماء في رحله أو جهل بئرًا أو عينًا قريبة يجزئه ولا يعيد، قول أبي حنيفة؛ وقال أبو يوسف: يجزئ إن كانت البئر على رمية سهم ونحوها، ولا يجزئ إن كان على شفيرها

يجزئ
المالكية

التيمم والصلاة لمن نسي الماء في رحله أو جهل بئرًا أو عينًا قريبة يعيد في الوقت لا بعده، إن خرج الوقت لم يعد

يعيد في الوقت
الشافعية

التيمم والصلاة لمن نسي الماء في رحله أو جهل بئرًا أو عينًا قريبة يعيد أبدًا، لا يجزئه التيمم

يعيد أبدًا
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٢٣٢ - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ كَانَ الْمَاءُ فِي رَحْلِهِ فَنَسِيَهُ أَوْ كَانَ بِقُرْبِهِ بِئْرٌ أَوْ عَيْنٌ لَا يَدْرِي بِهَا فَتَيَمَّمَ وَصَلَّى أَجْزَأَهُ، لِأَنَّ هَذَيْنِ غَيْرُ وَاجِدَيْنِ لِلْمَاءِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ تَيَمَّمَ بِنَصِّ كَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَدَاوُد. وَقَالَ مَالِكٌ: يُعِيدُ فِي الْوَقْتِ وَلَا يُعِيدُ إنْ خَرَجَ الْوَقْتُ. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَالشَّافِعِيُّ: يُعِيدُ أَبَدًا. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ إنْ كَانَتْ الْبِئْرُ مِنْهُ عَلَى رَمْيَةِ سَهْمٍ أَوْ نَحْوِهَا وَهُوَ لَا يَعْلَمُ بِهَا أَجْزَأَهُ التَّيَمُّمُ، فَإِنْ كَانَ عَلَى شَفِيرِهَا أَوْ بِقُرْبِهَا وَهُوَ لَا يَعْلَمُ بِهَا لَمْ يُجْزِهِ التَّيَمُّمُ. [مَسْأَلَةٌ ك

«المحلى» لابن حزم ص ٣٥٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجزئ

موضعها في«فتح القدير» ص ١٤٠

(وَالْمُسَافِرُ إذَا نَسِيَ الْمَاءَ فِي رَحْلِهِ فَتَيَمَّمَ وَصَلَّى ثُمَّ ذَكَرَ الْمَاءَ لَمْ يُعِدْهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ ﵀ يُعِيدُهَا) وَالْخِلَافُ فِيمَا إذَا وَضَعَهُ بِنَفْسِهِ أَوْ وَضَعَهُ غَيْرُهُ بِأَمْرِهِ، وَذَكَرَهُ فِي الْوَقْتِ وَبَعْدَهُ سَوَاءً لَهُ أَنَّهُ وَاجِدٌ لِلْمَاءِ فَصَارَ كَمَا إذَا كَانَ فِي رَحْلِهِ ثَوْبٌ فَنَسِيَهُ، وَلِأَنَّ رَحْلَ الْمُسَافِرِ مُعَدٌّ لِلْمَاءِ عَادَةً فَيُفْتَرَضُ الطَّلَبُ عَلَيْهِ.

المالكية

يعيد في الوقت

موضعها في«التاج والإكليل» ص ٥٢٦

(وَنَاسٍ ذَكَرَ بَعْدَهَا) ابْنُ شَاسٍ: إنْ نَسِيَ الْمَاءَ فِي رَحْلِهِ وَتَيَمَّمَ فَإِنْ ذَكَرَ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الصَّلَاةِ فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: يُعِيدُ فِي الْوَقْتِ،

الشافعية

يعيد أبدًا

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ص ٥٠٢

ولو علم المسافر أن في موضع نزوله بئرا فنسيها وتيمم وصلى ثم تذكر فعلى الطريقتين: ولو كان الماء يباع فنسي الثمن وتيمم وصلى ثم تذكر قال القاضي أبو القاسم بن كج يحتمل أن يكون مثل نسيان الماء ويحتمل غيره والاول أظهر (المسألة الثانية) لو ادرح الماء في رحله من غير شعوره به فتيمم علي اعتقاد أن لا ماء عنده وصلى ثم تبين الحال ففى المسألة طريقتان (احداهما) طرد قول النسيان فيه لكن] [الاصح ههنا نفى الاعادة:(والثانية) القطع بنفى الاعادة لعدم التقصير ههنا

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.