Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

التيمم لمن نسي الماء

In 1 comparative book3 schools

هل يجزئ التيمم والصلاة من نسي الماء في رحله أو كان قربه بئر أو عين لا يعلم بها؟

Each school’s answer

Hanafi

التيمم والصلاة لمن نسي الماء في رحله أو جهل بئرًا أو عينًا قريبة يجزئه ولا يعيد، قول أبي حنيفة؛ وقال أبو يوسف: يجزئ إن كانت البئر على رمية سهم ونحوها، ولا يجزئ إن كان على شفيرها

يجزئ
Maliki

التيمم والصلاة لمن نسي الماء في رحله أو جهل بئرًا أو عينًا قريبة يعيد في الوقت لا بعده، إن خرج الوقت لم يعد

يعيد في الوقت
Shafi'i

التيمم والصلاة لمن نسي الماء في رحله أو جهل بئرًا أو عينًا قريبة يعيد أبدًا، لا يجزئه التيمم

يعيد أبدًا
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

٢٣٢ - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ كَانَ الْمَاءُ فِي رَحْلِهِ فَنَسِيَهُ أَوْ كَانَ بِقُرْبِهِ بِئْرٌ أَوْ عَيْنٌ لَا يَدْرِي بِهَا فَتَيَمَّمَ وَصَلَّى أَجْزَأَهُ، لِأَنَّ هَذَيْنِ غَيْرُ وَاجِدَيْنِ لِلْمَاءِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ تَيَمَّمَ بِنَصِّ كَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَدَاوُد. وَقَالَ مَالِكٌ: يُعِيدُ فِي الْوَقْتِ وَلَا يُعِيدُ إنْ خَرَجَ الْوَقْتُ. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَالشَّافِعِيُّ: يُعِيدُ أَبَدًا. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ إنْ كَانَتْ الْبِئْرُ مِنْهُ عَلَى رَمْيَةِ سَهْمٍ أَوْ نَحْوِهَا وَهُوَ لَا يَعْلَمُ بِهَا أَجْزَأَهُ التَّيَمُّمُ، فَإِنْ كَانَ عَلَى شَفِيرِهَا أَوْ بِقُرْبِهَا وَهُوَ لَا يَعْلَمُ بِهَا لَمْ يُجْزِهِ التَّيَمُّمُ. [مَسْأَلَةٌ ك

«المحلى», Ibn Hazm p. 350

From the schools’ own books

Hanafi

يجزئ

Its place in«فتح القدير» p. 140

(وَالْمُسَافِرُ إذَا نَسِيَ الْمَاءَ فِي رَحْلِهِ فَتَيَمَّمَ وَصَلَّى ثُمَّ ذَكَرَ الْمَاءَ لَمْ يُعِدْهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ ﵀ يُعِيدُهَا) وَالْخِلَافُ فِيمَا إذَا وَضَعَهُ بِنَفْسِهِ أَوْ وَضَعَهُ غَيْرُهُ بِأَمْرِهِ، وَذَكَرَهُ فِي الْوَقْتِ وَبَعْدَهُ سَوَاءً لَهُ أَنَّهُ وَاجِدٌ لِلْمَاءِ فَصَارَ كَمَا إذَا كَانَ فِي رَحْلِهِ ثَوْبٌ فَنَسِيَهُ، وَلِأَنَّ رَحْلَ الْمُسَافِرِ مُعَدٌّ لِلْمَاءِ عَادَةً فَيُفْتَرَضُ الطَّلَبُ عَلَيْهِ.

Maliki

يعيد في الوقت

Its place in«التاج والإكليل» p. 526

(وَنَاسٍ ذَكَرَ بَعْدَهَا) ابْنُ شَاسٍ: إنْ نَسِيَ الْمَاءَ فِي رَحْلِهِ وَتَيَمَّمَ فَإِنْ ذَكَرَ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الصَّلَاةِ فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: يُعِيدُ فِي الْوَقْتِ،

Shafi'i

يعيد أبدًا

Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» p. 502

ولو علم المسافر أن في موضع نزوله بئرا فنسيها وتيمم وصلى ثم تذكر فعلى الطريقتين: ولو كان الماء يباع فنسي الثمن وتيمم وصلى ثم تذكر قال القاضي أبو القاسم بن كج يحتمل أن يكون مثل نسيان الماء ويحتمل غيره والاول أظهر (المسألة الثانية) لو ادرح الماء في رحله من غير شعوره به فتيمم علي اعتقاد أن لا ماء عنده وصلى ثم تبين الحال ففى المسألة طريقتان (احداهما) طرد قول النسيان فيه لكن] [الاصح ههنا نفى الاعادة:(والثانية) القطع بنفى الاعادة لعدم التقصير ههنا

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.