الحنفية
تجبلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تجب الزكاة على كل شريك أو مساقي أو مزارع إذا بلغ مجموع الزرع أو الثمر نصابًا، أم يُعتبر بلوغ نصيب كل واحد منهم خمسة أوسق؟
الزكاة في الزرع والثمر المشترك بين الشركاء والمساقين والمزارعين تجب في كل ذلك، ينسب إليه إيجابها في كل ذلك، ولو لم يبلغ نصيب كل واحد خمسة أوسق
تجبلم تذكره المصادر
الزكاة في الزرع والثمر المشترك بين الشركاء والمساقين والمزارعين تجب إذا بلغ مجموع الشركاء خمسة أوسق، إذا اجتمع للشركاء كلهم خمسة أوسق فعليهم الزكاة
تجب بالجمعلم تذكره المصادر
٦٥٦ - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ سَاقَى حَائِطَ نَخْلٍ أَوْ زَارِعَ أَرْضِهِ بِجُزْءٍ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهَا فَأَيُّهُمَا وَقَعَ فِي سَهْمِهِ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ فَصَاعِدًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ كَذَلِكَ مِنْ بُرٍّ، أَوْ شَعِيرٍ: فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ، وَإِلَّا فَلَا؟ وَكَذَلِكَ مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فَصَاعِدًا فِي زَرْعٍ أَوْ فِي ثَمَرَةِ نَخْلٍ بِحَبْسٍ، أَوْ ابْتِيَاعٍ، أَوْ بِغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْوُجُوهِ كُلِّهَا وَلَا فَرْقَ؟ فَإِنْ كَانَتْ عَلَى الْمَسَاكِينِ، أَوْ الْعُمْيَانِ، أَوْ الْمَجْذُومِينَ، أَوْ فِي السَّبِيلِ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ - مِمَّا لَا يَتَعَيَّنُ بِأَهْلِهِ - أَوْ عَلَى مَسْجِدٍ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ: فَلَا زَكَاةَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ؟ لِأَنَّ ا
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.