Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

نصاب الزكاة في الزرع المشترك

In 1 comparative book2 schools

هل تجب الزكاة على كل شريك أو مساقي أو مزارع إذا بلغ مجموع الزرع أو الثمر نصابًا، أم يُعتبر بلوغ نصيب كل واحد منهم خمسة أوسق؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الزكاة في الزرع والثمر المشترك بين الشركاء والمساقين والمزارعين تجب في كل ذلك، ينسب إليه إيجابها في كل ذلك، ولو لم يبلغ نصيب كل واحد خمسة أوسق

تجب
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

الزكاة في الزرع والثمر المشترك بين الشركاء والمساقين والمزارعين تجب إذا بلغ مجموع الشركاء خمسة أوسق، إذا اجتمع للشركاء كلهم خمسة أوسق فعليهم الزكاة

تجب بالجمع
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

٦٥٦ - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ سَاقَى حَائِطَ نَخْلٍ أَوْ زَارِعَ أَرْضِهِ بِجُزْءٍ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهَا فَأَيُّهُمَا وَقَعَ فِي سَهْمِهِ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ فَصَاعِدًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ كَذَلِكَ مِنْ بُرٍّ، أَوْ شَعِيرٍ: فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ، وَإِلَّا فَلَا؟ وَكَذَلِكَ مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فَصَاعِدًا فِي زَرْعٍ أَوْ فِي ثَمَرَةِ نَخْلٍ بِحَبْسٍ، أَوْ ابْتِيَاعٍ، أَوْ بِغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْوُجُوهِ كُلِّهَا وَلَا فَرْقَ؟ فَإِنْ كَانَتْ عَلَى الْمَسَاكِينِ، أَوْ الْعُمْيَانِ، أَوْ الْمَجْذُومِينَ، أَوْ فِي السَّبِيلِ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ - مِمَّا لَا يَتَعَيَّنُ بِأَهْلِهِ - أَوْ عَلَى مَسْجِدٍ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ: فَلَا زَكَاةَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ؟ لِأَنَّ ا

«المحلى», Ibn Hazm vol. 4 p. 65

From the schools’ own books

Hanafi

تجب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

تجب بالجمع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.