فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

احتساب نفقة الزرع من الزكاة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجوز لصاحب الزرع أو الثمر أن يُسقط من الزكاة ما أنفقه على الحرث والحصاد والجمع وغيرها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إسقاط نفقة الزرع والثمر من الزكاة لا يجوز، وتجب الزكاة في الجميع، لأن الزكاة وجبت جملةً ولم يرد نص بإسقاطها بالنفقة

لا يُسقط
المالكية

إسقاط نفقة الزرع والثمر من الزكاة لا يجوز، وتجب الزكاة في الجميع، لأن الزكاة وجبت جملةً ولم يرد نص بإسقاطها بالنفقة

لا يُسقط
الشافعية

إسقاط نفقة الزرع والثمر من الزكاة لا يجوز، وتجب الزكاة في الجميع، لأن الزكاة وجبت جملةً ولم يرد نص بإسقاطها بالنفقة

لا يُسقط
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٦٥٧ - مَسْأَلَةٌ: وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَعُدَّ الَّذِي لَهُ الزَّرْعُ أَوْ التَّمْرُ مَا أَنْفَقَ فِي حَرْثٍ أَوْ حَصَادٍ، أَوْ جَمْعٍ، أَوْ دَرْسٍ، أَوْ تَزْبِيلٍ أَوْ جِدَادٍ أَوْ حَفْرٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ -: فَيُسْقِطُهُ مِنْ الزَّكَاةِ وَسَوَاءٌ تَدَايَنَ فِي ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَتَدَايَنْ، أَتَتْ النَّفَقَةُ عَلَى جَمِيعِ قِيمَةِ الزَّرْعِ أَوْ الثَّمَرِ أَوْ لَمْ تَأْتِ، وَهَذَا مَكَانٌ قَدْ اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِيهِ؟ -: حَدَّثَنَا حُمَامٌ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ ثنا بَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثنا وَكِيعٌ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ هُوَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي وَحْشِيَّةَ - عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِ

«المحلى» لابن حزم ج ٤ ص ٦٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يُسقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يُسقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يُسقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.