الحنفية
لا يُسقطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز لصاحب الزرع أو الثمر أن يُسقط من الزكاة ما أنفقه على الحرث والحصاد والجمع وغيرها؟
إسقاط نفقة الزرع والثمر من الزكاة لا يجوز، وتجب الزكاة في الجميع، لأن الزكاة وجبت جملةً ولم يرد نص بإسقاطها بالنفقة
لا يُسقطإسقاط نفقة الزرع والثمر من الزكاة لا يجوز، وتجب الزكاة في الجميع، لأن الزكاة وجبت جملةً ولم يرد نص بإسقاطها بالنفقة
لا يُسقطإسقاط نفقة الزرع والثمر من الزكاة لا يجوز، وتجب الزكاة في الجميع، لأن الزكاة وجبت جملةً ولم يرد نص بإسقاطها بالنفقة
لا يُسقطلم تذكره المصادر
٦٥٧ - مَسْأَلَةٌ: وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَعُدَّ الَّذِي لَهُ الزَّرْعُ أَوْ التَّمْرُ مَا أَنْفَقَ فِي حَرْثٍ أَوْ حَصَادٍ، أَوْ جَمْعٍ، أَوْ دَرْسٍ، أَوْ تَزْبِيلٍ أَوْ جِدَادٍ أَوْ حَفْرٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ -: فَيُسْقِطُهُ مِنْ الزَّكَاةِ وَسَوَاءٌ تَدَايَنَ فِي ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَتَدَايَنْ، أَتَتْ النَّفَقَةُ عَلَى جَمِيعِ قِيمَةِ الزَّرْعِ أَوْ الثَّمَرِ أَوْ لَمْ تَأْتِ، وَهَذَا مَكَانٌ قَدْ اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِيهِ؟ -: حَدَّثَنَا حُمَامٌ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ ثنا بَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثنا وَكِيعٌ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ هُوَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي وَحْشِيَّةَ - عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.