Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

احتساب نفقة الزرع من الزكاة

In 1 comparative book3 schools

هل يجوز لصاحب الزرع أو الثمر أن يُسقط من الزكاة ما أنفقه على الحرث والحصاد والجمع وغيرها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

إسقاط نفقة الزرع والثمر من الزكاة لا يجوز، وتجب الزكاة في الجميع، لأن الزكاة وجبت جملةً ولم يرد نص بإسقاطها بالنفقة

لا يُسقط
Maliki

إسقاط نفقة الزرع والثمر من الزكاة لا يجوز، وتجب الزكاة في الجميع، لأن الزكاة وجبت جملةً ولم يرد نص بإسقاطها بالنفقة

لا يُسقط
Shafi'i

إسقاط نفقة الزرع والثمر من الزكاة لا يجوز، وتجب الزكاة في الجميع، لأن الزكاة وجبت جملةً ولم يرد نص بإسقاطها بالنفقة

لا يُسقط
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

٦٥٧ - مَسْأَلَةٌ: وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَعُدَّ الَّذِي لَهُ الزَّرْعُ أَوْ التَّمْرُ مَا أَنْفَقَ فِي حَرْثٍ أَوْ حَصَادٍ، أَوْ جَمْعٍ، أَوْ دَرْسٍ، أَوْ تَزْبِيلٍ أَوْ جِدَادٍ أَوْ حَفْرٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ -: فَيُسْقِطُهُ مِنْ الزَّكَاةِ وَسَوَاءٌ تَدَايَنَ فِي ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَتَدَايَنْ، أَتَتْ النَّفَقَةُ عَلَى جَمِيعِ قِيمَةِ الزَّرْعِ أَوْ الثَّمَرِ أَوْ لَمْ تَأْتِ، وَهَذَا مَكَانٌ قَدْ اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِيهِ؟ -: حَدَّثَنَا حُمَامٌ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ ثنا بَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثنا وَكِيعٌ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ هُوَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي وَحْشِيَّةَ - عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِ

«المحلى», Ibn Hazm vol. 4 p. 66

From the schools’ own books

Hanafi

لا يُسقط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا يُسقط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يُسقط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.