فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الزكاة والعشور على أهل الذمة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز أخذ زكاة أو عشور من تجارة الكفار أهل الذمة بعد عقد الجزية؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

أخذ شيء من أموال تجارة أهل الذمة غير الجزية يُؤخذ نصف العشر مرة في الحول، إذا سافروا وبلغ مالهم مائتي درهم، ولا يؤخذ من أقل منها شيء

يجوز بشرط النصاب
المالكية

أخذ شيء من أموال تجارة أهل الذمة غير الجزية يُؤخذ العشر إذا تجروا إلى غير بلادهم، قليلًا أو كثيرًا إذا باعوا، في كل سفرة ولو مرارًا في السنة، ولا يؤخذ منهم في بلادهم شيء

يجوز العشر
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٧٠٢ - مَسْأَلَةٌ: وَلَا يَجُوزُ أَخْذُ زَكَاةٍ وَلَا تَعْشِيرَ مِمَّا يَتَّجِرُ بِهِ تُجَّارُ الْمُسْلِمِينَ، وَلَا مِنْ كَافِرٍ أَصْلًا - تَجَرَ فِي بِلَادِهِ أَوْ فِي غَيْرِ بِلَادِهِ - إلَّا أَنْ يَكُونُوا صُولِحُوا عَلَى ذَلِكَ مَعَ الْجِزْيَةِ فِي أَصْلِ عَقْدِهِمْ، فَتُؤْخَذُ حِينَئِذٍ مِنْهُمْ وَإِلَّا فَلَا، أَمَّا الْمُسْلِمُونَ فَقَدْ ذَكَرْنَا قَبْلُ أَنَّهُ لَا زَكَاةَ عَلَيْهِمْ فِي الْعُرُوضِ - لِتِجَارَةٍ كَانَتْ أَوْ لِغَيْرِ تِجَارَةٍ - وَأَمَّا الْكُفَّارُ فَإِنَّمَا أَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ الْجِزْيَةَ فَقَطْ؛ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ صُلْحًا مَعَ الْجِزْيَةِ فَهُوَ حَقٌّ وَعَهْدٌ صَحِيحٌ، وَإِلَّا فَلَا يَحِلُّ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ بَعْدَ صِحَّةِ عَقْدِ

«المحلى» لابن حزم ج ٤ ص ٢٣٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجوز بشرط النصاب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يجوز العشر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.