فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

العشر على تجار الحربيين

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُؤخذ العشر من تجار أهل الحرب إذا دخلوا بلاد المسلمين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الأخذ من تجار الحربيين يُؤخذ العشر إذا بلغ مائتي درهم، ولا يؤخذ منهم شيء إن كانوا لا يأخذون من تجارنا شيئًا

العشر بالنصاب
المالكية

الأخذ من تجار الحربيين يُؤخذ العشر كأهل الذمة، إلا ما حملوه إلى المدينة من الحنطة والزبيب فنصف العشر فقط

العشر
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٧٠٢ - مَسْأَلَةٌ: وَلَا يَجُوزُ أَخْذُ زَكَاةٍ وَلَا تَعْشِيرَ مِمَّا يَتَّجِرُ بِهِ تُجَّارُ الْمُسْلِمِينَ، وَلَا مِنْ كَافِرٍ أَصْلًا - تَجَرَ فِي بِلَادِهِ أَوْ فِي غَيْرِ بِلَادِهِ - إلَّا أَنْ يَكُونُوا صُولِحُوا عَلَى ذَلِكَ مَعَ الْجِزْيَةِ فِي أَصْلِ عَقْدِهِمْ، فَتُؤْخَذُ حِينَئِذٍ مِنْهُمْ وَإِلَّا فَلَا، أَمَّا الْمُسْلِمُونَ فَقَدْ ذَكَرْنَا قَبْلُ أَنَّهُ لَا زَكَاةَ عَلَيْهِمْ فِي الْعُرُوضِ - لِتِجَارَةٍ كَانَتْ أَوْ لِغَيْرِ تِجَارَةٍ - وَأَمَّا الْكُفَّارُ فَإِنَّمَا أَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ الْجِزْيَةَ فَقَطْ؛ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ صُلْحًا مَعَ الْجِزْيَةِ فَهُوَ حَقٌّ وَعَهْدٌ صَحِيحٌ، وَإِلَّا فَلَا يَحِلُّ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ بَعْدَ صِحَّةِ عَقْدِ

«المحلى» لابن حزم ج ٤ ص ٢٣٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

العشر بالنصاب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

العشر

موضعها في«الرسالة» ص ٣٤٢

وإن حملوا الطعام خاصة إلى مكة والمدينة خاصة أخذ منهم نصف العشر من ثمنه ويؤخذ من تجار الحربيين العشر إلا أن ينزلوا على أكثر من ذلك وفي الركاز وهو دِفْنُ الجاهلية الخمس على من أصابه

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.