Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الزكاة والعشور على أهل الذمة

In 1 comparative book2 schools

هل يجوز أخذ زكاة أو عشور من تجارة الكفار أهل الذمة بعد عقد الجزية؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

أخذ شيء من أموال تجارة أهل الذمة غير الجزية يُؤخذ نصف العشر مرة في الحول، إذا سافروا وبلغ مالهم مائتي درهم، ولا يؤخذ من أقل منها شيء

يجوز بشرط النصاب
Maliki

أخذ شيء من أموال تجارة أهل الذمة غير الجزية يُؤخذ العشر إذا تجروا إلى غير بلادهم، قليلًا أو كثيرًا إذا باعوا، في كل سفرة ولو مرارًا في السنة، ولا يؤخذ منهم في بلادهم شيء

يجوز العشر
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

٧٠٢ - مَسْأَلَةٌ: وَلَا يَجُوزُ أَخْذُ زَكَاةٍ وَلَا تَعْشِيرَ مِمَّا يَتَّجِرُ بِهِ تُجَّارُ الْمُسْلِمِينَ، وَلَا مِنْ كَافِرٍ أَصْلًا - تَجَرَ فِي بِلَادِهِ أَوْ فِي غَيْرِ بِلَادِهِ - إلَّا أَنْ يَكُونُوا صُولِحُوا عَلَى ذَلِكَ مَعَ الْجِزْيَةِ فِي أَصْلِ عَقْدِهِمْ، فَتُؤْخَذُ حِينَئِذٍ مِنْهُمْ وَإِلَّا فَلَا، أَمَّا الْمُسْلِمُونَ فَقَدْ ذَكَرْنَا قَبْلُ أَنَّهُ لَا زَكَاةَ عَلَيْهِمْ فِي الْعُرُوضِ - لِتِجَارَةٍ كَانَتْ أَوْ لِغَيْرِ تِجَارَةٍ - وَأَمَّا الْكُفَّارُ فَإِنَّمَا أَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ الْجِزْيَةَ فَقَطْ؛ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ صُلْحًا مَعَ الْجِزْيَةِ فَهُوَ حَقٌّ وَعَهْدٌ صَحِيحٌ، وَإِلَّا فَلَا يَحِلُّ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ بَعْدَ صِحَّةِ عَقْدِ

«المحلى», Ibn Hazm vol. 4 p. 234

From the schools’ own books

Hanafi

يجوز بشرط النصاب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يجوز العشر

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.