Hanafi
يجوز بشرط النصابIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يجوز أخذ زكاة أو عشور من تجارة الكفار أهل الذمة بعد عقد الجزية؟
أخذ شيء من أموال تجارة أهل الذمة غير الجزية يُؤخذ نصف العشر مرة في الحول، إذا سافروا وبلغ مالهم مائتي درهم، ولا يؤخذ من أقل منها شيء
يجوز بشرط النصابأخذ شيء من أموال تجارة أهل الذمة غير الجزية يُؤخذ العشر إذا تجروا إلى غير بلادهم، قليلًا أو كثيرًا إذا باعوا، في كل سفرة ولو مرارًا في السنة، ولا يؤخذ منهم في بلادهم شيء
يجوز العشرNot stated in the sources
Not stated in the sources
٧٠٢ - مَسْأَلَةٌ: وَلَا يَجُوزُ أَخْذُ زَكَاةٍ وَلَا تَعْشِيرَ مِمَّا يَتَّجِرُ بِهِ تُجَّارُ الْمُسْلِمِينَ، وَلَا مِنْ كَافِرٍ أَصْلًا - تَجَرَ فِي بِلَادِهِ أَوْ فِي غَيْرِ بِلَادِهِ - إلَّا أَنْ يَكُونُوا صُولِحُوا عَلَى ذَلِكَ مَعَ الْجِزْيَةِ فِي أَصْلِ عَقْدِهِمْ، فَتُؤْخَذُ حِينَئِذٍ مِنْهُمْ وَإِلَّا فَلَا، أَمَّا الْمُسْلِمُونَ فَقَدْ ذَكَرْنَا قَبْلُ أَنَّهُ لَا زَكَاةَ عَلَيْهِمْ فِي الْعُرُوضِ - لِتِجَارَةٍ كَانَتْ أَوْ لِغَيْرِ تِجَارَةٍ - وَأَمَّا الْكُفَّارُ فَإِنَّمَا أَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ الْجِزْيَةَ فَقَطْ؛ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ صُلْحًا مَعَ الْجِزْيَةِ فَهُوَ حَقٌّ وَعَهْدٌ صَحِيحٌ، وَإِلَّا فَلَا يَحِلُّ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ بَعْدَ صِحَّةِ عَقْدِ
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.