فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إظهار الصدقة وإخفاؤها

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل الأفضل في صدقة الفرض إظهارها أم إخفاؤها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الأفضل في صدقة الفرض إعلانها أفضل

الإعلان أفضل
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٧٢٤ - مَسْأَلَةٌ: قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: إظْهَارُ الصَّدَقَةِ - الْفَرْضِ وَالتَّطَوُّعِ - مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْوِيَ بِذَلِكَ رِيَاءً: حَسَنٌ، وَإِخْفَاءُ كُلِّ ذَلِكَ أَفْضَلُ، وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِنَا. وَقَالَ مَالِكٌ: إعْلَانُ الْفَرْضِ أَفْضَلُ. قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَهَذَا فَرْقٌ لَا بُرْهَانَ عَلَى صِحَّتِهِ. قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ} [البقرة: ٢٧١] . فَإِنْ قَالُوا: نَقِيسُ ذَلِكَ عَلَى صَلَاةِ الْفَرْضِ؟ قُلْنَا: الْقِيَاسُ كُلُّهُ بَاطِلٌ؛ فَإِنْ قُلْتُمْ: هُوَ حَقٌّ، فَأَذِّنُوا لِلزَّكَاةِ كَمَا يُؤَذَّنُ لِلصَّلَاةِ وَمِنْ الصَّلَاةِ غَيْرِ الْفَرْضِ مَا يُعْلَنُ بِ

«المحلى» لابن حزم ج ٤ ص ٢٨٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

الإعلان أفضل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.