فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

صفة الرقبة المجزئة في الكفارة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يشترط الإيمان في الرقبة المجزئة في كفارة الوطء؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الرقبة في كفارة الوطء تُجزئ كافرة أو مؤمنة، صغيرة أو كبيرة، وافق ابن حزم في الكافر والصغير

لا يشترط الإيمان
المالكية

الرقبة في كفارة الوطء لا تُجزئ إلا مؤمنة، قياسًا على الرقبة في كفارة قتل الخطأ

يشترط الإيمان
الشافعية

الرقبة في كفارة الوطء لا تُجزئ إلا مؤمنة، قياسًا على الرقبة في كفارة قتل الخطأ

يشترط الإيمان
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٧٤٠ - مَسْأَلَةٌ: وَيُجْزِئُ فِي ذَلِكَ رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ أَوْ كَافِرَةٌ، صَغِيرَةٌ، أَوْ كَبِيرَةٌ، ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى، مَعِيبٌ أَوْ سَلِيمٌ؛ لِعُمُومِ «قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْتِقْ رَقَبَةً» فَلَوْ كَانَ شَيْءٌ مِنْ الرِّقَابِ الَّتِي تُعْتَقُ لَا يُجْزِئُ فِي ذَلِكَ لَبَيَّنَهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -، وَلَمَا أَهْمَلَهُ حَتَّى يُبَيِّنَهُ لَهُ غَيْرُهُ. وَيُجْزِئُ فِي ذَلِكَ: أُمُّ الْوَلَدِ، وَالْمُدَبَّرُ، وَالْمُعْتَقُ بِصِفَةٍ، وَإِلَى أَجَلٍ، وَالْمُكَاتَبُ الَّذِي لَمْ يُؤَدِّ شَيْئًا مِنْ كِتَابَتِهِ، وَلَا يُجْزِئُ فِي ذَلِكَ نِصْفَانِ مِنْ رَقَبَتَيْنِ، وَلَا مَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ؟ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ بِقَوْلِنَا فِي الْكَافِرِ وَالص

«المحلى» لابن حزم ج ٤ ص ٣٢٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يشترط الإيمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يشترط الإيمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يشترط الإيمان

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٥ ص ٤١

وَلَوْ قَالَ خِصَالُهَا مُرَتَّبَةٌ: أَحَدُهَا (عِتْقُ رَقَبَةٍ) لَكَانَ أَحْسَنَ، وَلِلرَّقَبَةِ الْمُجْزِئَةِ فِي الْكَفَّارَةِ أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ أَوَّلُهَا مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (مُؤْمِنَةٍ) وَلَوْ بِإِسْلَامِ أَحَدِ الْأَبَوَيْنِ أَوْ تَبَعًا لِلسَّابِي فَلَا يُجْزِئُ كَافِرٌ قَالَ تَعَالَى فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} وَأُلْحِقَ بِهَا غَيْرُهُ قِيَاسًا عَلَيْهَا، أَوْ حَمْلًا لِمُطْلَقِ آيَةِ الظِّهَارِ عَلَى الْمُقَيَّدِ فِي آيَةِ الْقَتْلِ كَحَمْلِ الْمُطْلَقِ فِي قَوْله تَعَالَى:{وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} عَلَى الْمُقَيَّدِ فِي قَوْله تَعَالَى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} وَلِأَنَّ الزَّكَاةَ لَا يَجُوزُ صَرْفُهَا لِكَافِرٍ فَكَذَا الْكَفَّارَةُ بِهِ،

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.