Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

صفة الرقبة المجزئة في الكفارة

In 1 comparative book3 schools

هل يشترط الإيمان في الرقبة المجزئة في كفارة الوطء؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الرقبة في كفارة الوطء تُجزئ كافرة أو مؤمنة، صغيرة أو كبيرة، وافق ابن حزم في الكافر والصغير

لا يشترط الإيمان
Maliki

الرقبة في كفارة الوطء لا تُجزئ إلا مؤمنة، قياسًا على الرقبة في كفارة قتل الخطأ

يشترط الإيمان
Shafi'i

الرقبة في كفارة الوطء لا تُجزئ إلا مؤمنة، قياسًا على الرقبة في كفارة قتل الخطأ

يشترط الإيمان
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

٧٤٠ - مَسْأَلَةٌ: وَيُجْزِئُ فِي ذَلِكَ رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ أَوْ كَافِرَةٌ، صَغِيرَةٌ، أَوْ كَبِيرَةٌ، ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى، مَعِيبٌ أَوْ سَلِيمٌ؛ لِعُمُومِ «قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْتِقْ رَقَبَةً» فَلَوْ كَانَ شَيْءٌ مِنْ الرِّقَابِ الَّتِي تُعْتَقُ لَا يُجْزِئُ فِي ذَلِكَ لَبَيَّنَهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -، وَلَمَا أَهْمَلَهُ حَتَّى يُبَيِّنَهُ لَهُ غَيْرُهُ. وَيُجْزِئُ فِي ذَلِكَ: أُمُّ الْوَلَدِ، وَالْمُدَبَّرُ، وَالْمُعْتَقُ بِصِفَةٍ، وَإِلَى أَجَلٍ، وَالْمُكَاتَبُ الَّذِي لَمْ يُؤَدِّ شَيْئًا مِنْ كِتَابَتِهِ، وَلَا يُجْزِئُ فِي ذَلِكَ نِصْفَانِ مِنْ رَقَبَتَيْنِ، وَلَا مَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ؟ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ بِقَوْلِنَا فِي الْكَافِرِ وَالص

«المحلى», Ibn Hazm vol. 4 p. 328

From the schools’ own books

Hanafi

لا يشترط الإيمان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يشترط الإيمان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يشترط الإيمان

Its place in«مغني المحتاج» vol. 5 p. 41

وَلَوْ قَالَ خِصَالُهَا مُرَتَّبَةٌ: أَحَدُهَا (عِتْقُ رَقَبَةٍ) لَكَانَ أَحْسَنَ، وَلِلرَّقَبَةِ الْمُجْزِئَةِ فِي الْكَفَّارَةِ أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ أَوَّلُهَا مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (مُؤْمِنَةٍ) وَلَوْ بِإِسْلَامِ أَحَدِ الْأَبَوَيْنِ أَوْ تَبَعًا لِلسَّابِي فَلَا يُجْزِئُ كَافِرٌ قَالَ تَعَالَى فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} وَأُلْحِقَ بِهَا غَيْرُهُ قِيَاسًا عَلَيْهَا، أَوْ حَمْلًا لِمُطْلَقِ آيَةِ الظِّهَارِ عَلَى الْمُقَيَّدِ فِي آيَةِ الْقَتْلِ كَحَمْلِ الْمُطْلَقِ فِي قَوْله تَعَالَى:{وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} عَلَى الْمُقَيَّدِ فِي قَوْله تَعَالَى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} وَلِأَنَّ الزَّكَاةَ لَا يَجُوزُ صَرْفُهَا لِكَافِرٍ فَكَذَا الْكَفَّارَةُ بِهِ،

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.