فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(ويصح) وقوفهم (معه) أي مع الإمام (عن يمينه، أو عن جانبيه) ؛ لأن ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود وقال: هكذا رأيت النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فعل، رواه أحمد وقال ابن عبد البر: لا يصح رفعه،

٥١٦

والصحيح أنه من قول ابن مسعود

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

أي مع الإمام (عن يمينه أو عن جانبيه)

١٬٨٢١

ويكره عند جماهير العلماء، قال النووي: لأن تقدم الإمام سنة لمواظبته صلى الله عليه وسلم والإعراض عن سنته مكروه.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«ويصحُّ معه عن يمينه أو جانبيه»، الضَّميرُ في قوله:«يصح» يعودُ على الوقوفِ،

٤٬٩٥٨

أي: ويَصِحُّ أن يقفوا معه، أي: مع الإِمامِ عن يمينه أو عن جانبيه، أي: أن يكون المأمومان فأكثر عن يمينه أو عن جانبيه، أي: أحدهما عن يمينِه والثاني عن شمالِه، وهذا أفضلُ مِن أن يكونوا عن يمينِه فقط، لأنَّ عبدَ الله بنَ مسعودٍ رضي الله عنه وَقَفَ بين علقمةَ والأسود، وقال:«هكذا رأيتُ النَّبيَّ ﷺ فَعَلَ»، فَصَارَ للمأمومين فأكثر مع الإِمام ثلاثةُ مواقفٍ.

الأول: خلفَه وهو الأفضلُ.

الثاني: عن جانبيه.

الثالث: عن يمينِه فقط.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.