فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(يقف المأمومون) رجالا كانوا، أو نساء إن كانوا اثنين فأكثر (خلف الإمام) لفعله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان إذا قام إلى الصلاة قام أصحابه خلفه ويستثنى منه إمام العراة يقف وسطهم وجوبا والمرأة إذا أمت النساء تقف وسطهن استحبابا ويأتي

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

أو نساء، إن كانوا اثنين فأكثر (خلف الإمام) بإجماع المسلمين، سواء كانوا رجلين فأكثر، أو صبيين فأكثر، أو رجلاً وصبيًا، عند العلماء كافة، إلا ابن مسعود وصاحبيه فيكونون صفًا،

١٬٨٢٠

وقال ابن القيم، الإمام يسن له التقدم بالاتفاق، والمؤتمون يسن في حقهم الاصطفاف بالاتفاق.

والمرأة إذا أمت النساء تقف وسطهن استحبابًا، ويأتي يعني قوله: وإمامة النساء تقف في صفهن، لأنه يستحب لهن التستر. وهذا أستر.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«يقف المأمومون خلف الإِمام» المأمومون: جمع، وأقلُّ الجَمْعِ في باب الجماعة اثنان، وكان المأمومون في أولِ الإِسلامِ لا يقفون وراءَ الإِمام إلا إذا كانوا ثلاثةً فأكثر،

٤٬٩٥٥

وأما إذا كانا اثنين فإِنَّهما يقفان عن يمينِه وشمالِه ، ولكن هذا نُسِخَ. فصار أقلَّ الجَمْعِ في باب الجَماعةِ اثنين، فالمرادُ بالجَمْعِ هنا اثنان فأكثر، فيقفُ الاثنان فأكثر خلفَ الإِمامِ.

وسبقَ أنَّ إمامَ العُراة يصلِّي وسطَهم ،

٤٬٩٥٦

وأن إمامةَ النِّساءِ تصلِّي وَسَطَهُنَّ .

٤٬٩٥٧

وَيَصِحُّ مَعه عَنْ يَمِينِهِ، أَوْ جَانِبَيْهِ لَا قُدَّامَهُ، وَلَا عَنْ يَسَارِهِ فَقَطْ.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.