وإن مات رجل بين نسوة أو عكسه يممت كخنثى مشكل
الشروح عليها
(وإن مات رجل بين نسوة) ليس فيهن زوجة ولا أمة مباحة له يمم، (أو عكسه) بأن ماتت امرأة بين رجال ليس فيهم زوج ولا سيد لها (يمم كخنثى مشكل) لم تحضره أمة له فييمم، لأنه لا يحصل بالغسل من غير مس تنظيف، ولا إزالة نجاسة بل ربما كثرت، وعلم منه أنه لا مدخل للرجال في غسل الأقارب من النساء ولا بالعكس.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(١) كخنثى مشكل) لم تحضره أمة له فييمم وفاقًا،
فإن كان معهم صغير أو صغيرة باشر الغُسْل اتفاقًا.
«وإن مات رجل بين نسوة»، أي إن مات رجل بين نسوة،
وكذا من له سبع سنين فأكثر فإنهن لا يغسلنه إلا أن يكون معهن زوجة له أو أمة،
فإن كان معهن زوجة أو أمة فإنها تغسله كما سبق،
أما إذا لم يكن معهن زوجة ولا أمة فإنه لا يغسل،
وإذا كان معهن بنته أو أُمُّه فإنهما لا تغسِّلانه. «أو عكسه» أي: أو حصل عكسه؛ بأن ماتت امرأة بين رجال، فإنهم لا يغسلونها إلا أن يكون أحد الرجال سيداً أو زوجاً. «يُمِّمت كخنثى مشكل»، أفادنا المؤلف بقوله:«يممت» أنه متى تعذر غسل الميت فإنه ييمم،
وتعذره له صور منها:
أولاً: هاتان الصورتان: أن تموت امرأة بين رجال ليس معهم من يصح أن يغسلها، أو رجل بين نساء، ليس فيهن من يصح أن تغسله.
ثانياً: إذا كان الميت خنثى مشكلاً كما ذكر المؤلف.
ثالثاً: لو عدم الماء بأن مات ميت في البر، وليس عندنا ماء فإنه ييمم.
رابعاً: لو تعذر تغسيله لكونه محترقاً؛ فإنه ييمم كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله؛ بناء على أن طهارة التيمم تقوم مقام طهارة الماء.
وقال بعض العلماء: إن من تعذر غسله لا ييمم؛ وذلك لأن المقصود بالتيمم التعبد لله تعالى بتعفير الوجه واليدين بالتراب، وهذا لا يحتاجه الميت، إذ إن المقصود من تغسيل الميت هو التنظيف؛ بدليل قوله ﷺ في الرجل الذي وقصته ناقته:«اغسلوه بماءٍ وسدر»، وقوله ﷺ للنساء اللاتي يغسلن ابنته: «اغسلنها ثلاثاً أو خمساً، أو سبعاً، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك» ، بحسب ما يكون من نظافة جسد الميت أو عدم نظافته،
فإذا كان نظيفاً فإنه لا يكرر إلا ثلاثاً،
وإذا كان غير نظيف فإنه يكرر بحسب ما يحتاج إليه.
أما على القول بأنه ييمم فإنه يضرب رجل أو امرأة التراب بيديه، ويمسح بهما وجه الميت وكفيه.
وَيَحْرُمُ أَنْ يَغْسِلَ مُسْلِمٌ كَافِراً، أَوْ يَدْفِنَهُ، بَلْ يُوَارَى لِعَدَمٍ ..............
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.