فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(ولرجل وامرأة غسل من له دون سبع سنين فقط) ذكرا أو أنثى لأنه لا عورة له، ولأن إبراهيم ابن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غسله النساء، فتغسله مجردا بغير سترة، وتمس عورته وتنظر إليها،

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

دون سبع سنين فقط) ذكرًا كان أو أنثى قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أن المرأة تغسل الصبي الصغير، فتغسله مجردًا، من غير سترة، وتمس عورته، وتنظر إليها،

٢٬٣٧٨

وكذا قال مالك: سبع سنين. ومذهب الشافعية ما لم يبلغا حدًا يشتهيان فيه.

ذكرًا كان أو أنثى لأنه لا عورة له أي في الحياة، فكذا بعد الموت. وفاقًا بحائل،

٢٬٣٧٩

ويحرم بدونه لغير محرم، فإن كان فيهم صبي لا شهوة له علموه الغسل وباشره، نص عليه وفاقًا،

٢٬٣٨٠

وفي الهداية: لا أعلم فيه خلافًا. وتأمل ما يأتي من عدم اشتراط مباشرة الغاسل، وما في النكاح من جواز لم ونظر من يلي خدمة مريض ولو أنثى في وضوء واستنجاء إلى آخره، وروي عن الأوزاعي: يغسل في ثوب، ويلف الغاسل خرقة.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«ولرجل وامرأة غسل من له سبع سنين فقط»، أي: من ذكر أو أنثى.

ودليل هذا: أن إبراهيم ابن النبي ﷺ غسلته النساء ؛ لأنه مات في الرضاعة أي قبل أن يفطم؛ ولأن عورة من دون السبع لا حكم لها،

٦٬٤٦٠

فإذا ماتت طفلة لها أقل من سبع سنوات فلأبيها أن يغسلها،

٦٬٤٦١

وإذا مات طفل له أقل من سبع سنوات فلأمه أن تغسله،

٦٬٤٦٢

فإن ماتت طفلة لها سبع سنوات فأكثر فليس لأبيها أن يغسلها؛ لأنه لا يغسل الرجل المرأة، ولا المرأة الرجل إلا في الزوجين، والمالك وأمته.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.