فمن أسلم بعده أو ملك عبدا أو زوجة أو ولد له ولد لم تلزمه فطرته
الشروح عليها
(فمن أسلم بعده) أي بعد غروب (أو ملك عبدا) بعد الغروب (أو تزوج) زوجة ودخل بها بعد الغروب (أو ولد له) بعد الغروب (لم تلزمه فطرته) في جميع ذلك لعدم وجود سبب الوجوب،
لا زيادة له على هذه المسألة.
بعد الغروب . (أو تزوج) زوجة بعد الغروب لم تلزم الزوج فطرة زوجته، لعدم وجود السبب.
فطرته) في جميع ذلك، لعدم وجود سبب الوجوب وهو وجود ما ذكر، قبل الغروب ليلة الفطر، فلا فطرة،
وكذا لو أيسر بعد الوجوب، فلا فطرة وفاقًا،
وعنه: إن أيسر يوم العيد وجبت، اختاره أبو العباس، لحصول اليسار في وقت الوجوب، فهو كالمتمتع إذا قدر على الهدي يوم النحر،
وعنه: يخرج متى قدر. وقال الشيخ: من عجز عن صدقة الفطر وقت وجوبها عليه، ثم أيسر فأداها، فقد أحسن.
«فمن أسلم بعده أو ملك عبداً، أو تزوج، أو ولد له لم تلزمه فطرته».
يترتب على قولنا: إنها تجب بغروب الشمس ليلة الفطر ما يأتي:
١ ـ أن من أسلم بعده فلا فطرة عليه؛ لأنه وقت الوجوب لم يكن من أهل الوجوب.
٢ ـ كذلك لو أن رجلاً ملك عبداً فإنه لا فطرة للعبد عليه إذا ملكه بعد غروب الشمس، وتكون فطرته على المالك الأول؛ لأنه وقت الوجوب كان ملكاً له.
٣ ـ لو أن رجلاً تزوج أي: عقد ليلة الفطر بعد الغروب، ودخل عليها بعد ذلك؛ فلا تجب عليه فطرتها؛ لأنها حين الغروب لم تكن زوجةً له.
فإن عقد عليها قبل الغروب ودخل عليها بعد الغروب ففطرتها على الزوج، وهذا ظاهر كلام المؤلف؛ لأن قوله:«تزوج» يعني به عَقَدَ الزَّواج.
أما المذهب فلا فطرة عليه لها؛ لأنه لا تجب عليه نفقتها حتى يتسلمها، فما دامت عند أهلها فلا نفقة لها عليه؛ لأن الفطرة تابعة للنفقة.
وعلى هذا لو عقد رجل على امرأة في رمضان، ولم يدخل بها إلا بعد صلاة العشاء ليلة العيد فليس عليه فطرتها؛ لأنه لا يلزمه نفقتها إلا بتسلمها.
وعلى القول الراجح لا شيء عليها مطلقاً حتى لو دخل بها في رمضان.
٤ ـ كذلك لو ولد للرجل ولد، بعد غروب الشمس ليلة العيد،
فإن الفطرة لا تجب عليه، ولكن تسن؛ لأنه جنين،
ويستحب الإخراج عنه.
وَقَبْلَهُ تَلْزَمُ،
وَيَجُوزُ إِخْرَاجُهَا قَبْلَ العِيدِ بِيَوْمَيْنِ فَقَطْ ...........
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.