فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(الخامس: الرقاب، وهم المكاتبون) فيعطى المكاتب وفاء دينه لعجزه عن وفاء ما عليه ولو مع قدرته على التكسب،

٨١٧

ولو قبل حلول نجم، ويجوز أن يشتري منها رقبة لا تعتق عليه فيعتقها لقول ابن عباس،

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

مع قدرته على التكسب، ولو قبل حلول نجم لئلا يؤدي إلى فسخها عند حلول النجم ولا شيء معه، والأولى دفعها إلى سيده،

٣٬٠٠٥

قال في الإقناع وشرحه: ولو تلفت بيده أجزأت، كالغارم وابن السبيل.

رقبة لا تعتق عليه، فيعتقها، لقول ابن عباس ولعموم قوله {وَفِي الرِّقَابِ} وهو متناول للقن، بل صريح فيه، لأن الرقبة متى أطلقت، انصرف الإطلاق إليه، وهذا مذهب مالك، وظاهر عبارته: لا تعتق عليه مطلقًا، سواء كان برحم، أو تعليق، أو شهادة، بأن شهد على سيد عبد أنه أعتقه، وردت شهادته، فإنه إذا اشتراه يعتق عليه،

٣٬٠٠٦

قال في الفروع: ولو علق العتق بشرط، ثم نواه من الزكاة عند الشرط، لم يجزئه وفاقًا، وجعله المجد أصلاً للعتق بالرحم وفاقًا، لعود نفعها إليه.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«الخامس: الرقاب، وهم المكاتبون».

٧٬٦١١

لقوله تعالى: ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾ والرقاب جمع رقبة، والمراد بها الأرقاء فتصرف الزكاة في الأرقاء.

ولكن هل معنى ذلك أننا نعطي الرقيق مالاً؟

الجواب: لا، معناه ما ذكره المؤلف بقوله:«وهم المكاتبون»، والمكاتبون هم الذين اشتروا أنفسهم من أسيادهم، وهو مأخوذ من الكتابة؛ لأن هذا العقد تقع فيه الكتابة بين السيد والعبد.

وكم يعطى؟

الجواب: يعطى ما يحصل به الوفاء.

مثاله: اشترى عبدٌ نفسه من سيده بعشرة آلاف، يدفع منها خمسة بعد ستة أشهر، وخمسة بعد ستة أشهر أخرى، فهنا نعطيه خمسة آلاف للأجل الأول، وخمسة آلاف للأجل الثاني.

والمكاتب يجوز أن نعطيه بيده فيوفي سيده،

٧٬٦١٢

ويجوز أن نعطي سيده قضاء عنه؛

٧٬٦١٣

لأن الله تعالى قال: ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾ و «في» ظرفية ولم يقل: وللرقاب،

٧٬٦١٤

بخلاف الفقراء والمساكين والعاملين عليها، والمؤلفة قلوبهم،

٧٬٦١٥

فإن هؤلاء يعطون تمليكاً بأيديهم؛ لأن استحقاقهم كان باللام واللام للتمليك.

٧٬٦١٦

وأما الرقاب فجاء استحقاقهم بـ «في» الدالة على الظرفية،

٧٬٦١٧

ولا يشترط فيها التمليك، فيجوز أن نذهب إلى السيد ونقول: قد كاتبت عبدك على عشرة آلاف، فهذه عشرة آلاف،

٧٬٦١٨

وإن لم يعلم العبد.

فائدة: لو أعطينا المكاتب مالاً ليؤدي دين كتابته ثم اغتنى قبل أن يؤدي الكتابة فإنه يرد المال إلينا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.