فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(وهي لمن شهد الوقعة) أي الحرب (من أهل القتال) بقصده قاتل أو لم يقاتل حتى تجار العسكر وأجرائهم المستعدين للقتال لقول عمر: " الغنيمة لمن شهد الوقعة "

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

شهد الوقعة) أي الحرب (من أهل القتال) بقصده أي بقصد الجهاد،

٤٬٢٥٢

بخلاف من لم يكن قاصدًا له.

للقتال . لقول عمر: الغنيمة لمن شهد الوقعة رواه الشافعي وسعيد عن طارق أن عمر قاله.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال» وهم الرجال الذين يقاتلون،

١٠٬٢٦٢

فمن شهد منهم فإنه يقسم له،

١٠٬٢٦٣

وأما من جاء بعد انتهاء الحرب فإنه لا شيء له منها،

١٠٬٢٦٤

وكذلك من انصرف قبل بدء الحرب فإنه ليس له منها شيء، وإنما هي لمن حضر الوقعة من أهل القتال، واستدل المؤلف في الشرح بقول عمر رضي الله عنه :«الغنيمة لمن شهد الوقعة»،

١٠٬٢٦٥

وأما من لم يشهدها فإنه لا حظَّ له فيها.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.