فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(ولمشتر الخيار إن جهل الحال) بين إمساك ما يصح فيه البيع بقسطه من الثمن وبين رد المبيع لتبعيض الصفقة عليه،

١٬١٢٤

وإن باع عبده وعبد غيره بإذنه أو باع عبديه لاثنين، أو اشترى عبدين من اثنين أو وكليهما بثمن واحد صح وقسط الثمن على قيمتهما، وكبيع إجارة ورهن وصلح ونحوها.

[فصل لا يصح البيع ولا الشراء بعد النداء الثاني] فصل

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

عبديه لاثنين . أو اشترى عبدين من اثنين بثمن واحد صح البيع، ويأخذ كل ما قابل عبده.

وكيلهما بثمن واحد صح، وقسط الثمن على قيمتهما أي على قيمة العبدين، ليعلم ثمن كل منهما،

٤٬٣٩٤

وكذا لو كان لاثنين عبدان فباعاهما لرجلين بثمن واحد، صح وقسط الثمن.

قيمتهما وكبيع إجارة، ورهن، وصلح، ونحوها . فصل أي فيما نهي عنه من البيوع ونحوها.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«ولمشتر الخيار إن جهل الحال» أي: في مسائل تفريق الصفقة له الخيار إن جهل،

١٠٬٨٧٣

فإن علم فلا خيار له.

مثاله: باع الرجل عبده وعبد غيره على رجل، والرجل يعلم أن هذا العبد ليس له، فالعبد الذي ليس له لا يصح بيعه، فهل للمشتري الخيار؟.

الجواب: لا؛ لأنه دخل على بصيرة، فلا خيار له، إذاً للمشتري الخيار إن جهل الحال، وإلا فلا خيار له؛ لأنه دخل على بصيرة.

والخلاصة: أن مسائل تفريق الصفقة ثلاث:

الأولى: إذا باع معلوماً ومجهولاً لا يتعذر علمه.

الثانية: إذا باع مشاعاً بينه وبين غيره.

الثالثة: إذا باع شيئين، أحدهما يصح البيع فيه، والآخر لا يصح.

١٠٬٨٧٤

والمذهب فيها كلها أن البيع يصح فيما يصح

١٠٬٨٧٥

ويبطل فيما يبطل، وللمشتري الخيار.

والقول الثاني في المسألة: أن البيع لا يصح في الجميع؛ لأن الصفقة واحدة ولا يمكن أن تتفرق ولكن الصحيح المذهب. وبهذا انتهت شروط البيع، وتبين أن الشروط تدور على ثلاثة أشياء: الظلم، والربا، والغرر،

١٠٬٨٧٦

فمن باع ما لا يملك فهذا من باب الظلم،

١٠٬٨٧٧

ومن تعامل بالربا فهذا من باب الربا،

١٠٬٨٧٨

ومن باع بالمجهول فهذا من باب الغرر. فَصْلٌ وَلَا يَصِحُّ البَيْعُ مِمَّنْ تَلْزَمُهُ الجُمُعَةُ بَعْدَ نِدَائِهَا الثَّانِي

١٠٬٨٧٩

وَيَصحُّ النّكَاحُ وَسَائِرُ العُقُودِ. «فصل» المؤلف رحمه الله لما ذكر شروط صحة البيع ذكر بعد ذلك موانع البيع، وإنما صنع ذلك؛ لأن الأشياء لا تتم إلا باجتماع الشروط وانتفاء الموانع؛ لأنه إذا تمت الشروط ولم تنتف الموانع لم تصح العبادة ولا المعاملة،

١٠٬٨٨٠

وكذلك لو عدمت الموانع ولم تتم الشروط لا تصح، أرأيت الرجل يكون أباً للإنسان أو ابناً له فإنه يرث؛ ولكن إذا وجد فيه مانع من موانع الإرث لم يرث؛ لأنه لا يتم الشيء إلا بوجود شروطه، وانتفاء موانعه، وهذه القاعدة نافعة في باب الأحكام وفي باب الأخبار.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.