فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(ولا) بيع عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه) لأنه ممنوع من استدامة ملكه عليه لما فيه من الصغار فمنع من ابتدائه،

١٬١٣٠

فإن كان يعتق عليه بالشراء صح؛ لأنه وسيلة إلى حريته.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

لما فيه من الصغار . فمنع من ابتدائه أي ابتداء ملك الكافر للمسلم، وهو أولى بالمنع من الاستدامة فلم يصح البيع.

من ابتدائه فإن كان يعتق عليه بالشراء صح أي الشراء واغتفر هذا الزمن اليسير لأجل العتق.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«ولا عبد مسلم لكافر» العبد المسلم لا يجوز أن تبيعه على كافر؛ لأنه من المعلوم أن السيد له سلطة وإمرة على عبده،

١٠٬٩٠٨

فإذا بعت العبد المسلم على الكافر سلطت الكافر عليه، وأذللت المسلم أمام الكافر، وإذلال المسلم حرام، فلا يحل للإنسان المسلم أن يبيع عبده المسلم على كافر.

وبيع العبد الكافر على الكافر صحيح، بأن كان عند إنسان عبد كافر وباعه على كافر. «إذا لم يعتق عليه» أي: على الكافر،

١٠٬٩٠٩

فإن عتق على الكافر بالشراء صح بيعه عليه،

١٠٬٩١٠

ومن الذي يعتق على مشتريه؟ هو ذو الرحم المحرم أي: ابنه، وابن بنته، وأخوه، وعمه، وخاله، وابن أخيه وما أشبه ذلك، فكل من بينهما رحم محرم إذا ملك أحدهما الآخر عتق عليه،

١٠٬٩١١

فإذا كان هذا العبد ابن أخ للكافر وبعته على الكافر يصح؛ لأنه بمجرد ما يقول: قبلت يكون العبد حراً، وهذا في الحقيقة فيه مصلحة للعبد، إذ إن فيه تعجيلاً لحريته، ولا يمكن أن يبقى ملك الكافر عليه ولا لحظة؛ لأنه بمجرد ما يقول: قبلت يعتق،

١٠٬٩١٢

فإذا كان يعتق عليه فإنه يصح بيعه.

كذلك ـ أيضاً ـ لو كان يعتق عليه بالتعليق، بأن يقول: هذا الكافر إذا ملكت هذا العبد فهو حر، فإنه بمجرد ما يملكه يكون حراً، والمؤلف عمم قال:«إذا لم يعتق عليه»،

١٠٬٩١٣

فإذا عتق عليه إما لرحم محرم،

١٠٬٩١٤

وإما بتعليق فإنه يصح بيعه عليه؛ لأن في ذلك استعجالاً لحريته.

وهل يصح بيع العبد الكافر لمسلم؟.

الجواب: يصح بيع العبد المسلم لمسلم، والكافر للكافر، والكافر للمسلم،

١٠٬٩١٥

أما المسلم فلا يصح بيعه للكافر.

١٠٬٩١٦

وَإِنْ أسْلَمَ فِي يَدِهِ أُجْبِرَ عَلَى إِزَالَةِ مُلكِهِ، وَلَا تَكْفِي مُكَاتَبَتُهُ،

١٠٬٩١٧

وَإِنْ جَمَعَ بَيْنَ بَيْعٍ وَكِتَابَةٍ أَوْ بَيْعٍ وَصَرفٍ صَحَّ فِي غَيْرِ الكِتَابَةِ .......

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.