السابع: خيار لاختلاف المتبايعين
الشروح عليها
(السابع) من أقسام الخيار: (خيار) يثبت لاختلاف المتبايعين) في الجملة
لا زيادة له على هذه المسألة.
في الجملة . (فإذا اختلفا) هما أو ورثتهما أي في قدر الثمن، تحالفا، ولكل منهما الفسخ إذا لم يرض أحدهما بقول الآخر، لحديث «إذا اختلف المتبايعان، وليس بينهما بينة، فالقول قول البائع، أو يترادان البيع» وهو حديث مشهور، دل على إثبات الخيار لاختلاف المتبايعين،
وقال الوزير وغيره: اتفقوا على أنه إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة، فإنهما يتحالفان ويترادان.
«السابع: خيار لاختلاف المتبايعين» والخلاف بين المتبايعين من قديم الزمان، فيختلفان في الجنس أو في القدر أو في الصفة أو في العين، أو في أجل أو شرط، والاختلافات لا حصر لها.
والعلماء رحمهم الله ذكروا ما يشبه القواعد في هذا الباب، إذ إن جزئيات المسائل لا يمكن الإحاطة بها، وليس كل اختلاف يوجب الخيار، بل الاختلاف الذي دلت السنة على ثبوت الخيار في مثله، ولهذا يقول في «الروض»: «في الجملة»، والفقهاء إذا قالوا:«في الجملة»، فالمعنى أكثر الصور،
وإذا قالوا:«بالجملة»، فالمعنى جميع الصور، هذا مصطلح عندهم، والفرق أن «في» للظرفية و «الباء» للاستيعاب.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.