فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(وإن أسلم في المكيل) كالبر والشيرج (وزنا أو في الموزون) كالحديد (كيلا لم يصح) السلم؛ لأنه قدره بغير ما هو مقدر به، فلم يجز، كما لو أسلم في المذروع وزنا،

١٬٢٥٧

ولا يصح في فواكه معدودة كرمان وسفرجل ولو وزنا.

الشرط

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

يجز . كما لو أسلم في المذروع وزنًا أي وذلك لا يصح بالإجماع، وعن أحمد: يصح السلم في المكيل وزنا،

٤٬٦٩١

وفي الموزون كيلا، لأن الغرض معرفة قدره، وإمكان تسليمه من غير تنازع، فبأي قدر قدره جاز. اختاره الموفق وغيره،

٤٬٦٩٢

وقال الأثرم: الناس ههنا لا يعرفون الكيل في التمر، وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك، والشافعي.

وأفتى الشيخ محمد بن عبد الوهاب بجواز أخذ الثمر خرصا بلا وزن، إذا كان أقل مما في الذمة بيقين، لحديث جابر، وأفتى فيمن له آصع معلومة، فاستوفى سنبلا عرفوا قدره كيلا، فأخذ باقيه وزنا،

٤٬٦٩٣

وقال: الاستيفاء أوسع من غيره، وأنه من باب أخذ الحق، والإبراء عما بقي،

٤٬٦٩٤

وقال أحمد في اللبن: يجوز إذا كان كيلا أو وزنا، وتقدم أنه قول الجمهور.

٤٬٦٩٥

بخلاف الربويات فإن التماثل فيها شرط.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«وإن أسلم في المكيل وزناً، أو في الموزون كيلاً لم يصح»؛ لأنه يجب أن يقدر بالمعيار الشرعي، فالبر ونحوه يقدر بالكيل، والسكر واللحم وما أشبه ذلك يقدر بالوزن،

١٢٬١٧٧

فلو أسلم في المكيل وزناً، أو في الموزون كيلاً لم يصح، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد.

والصواب: أنه يصح أن يسلم في المكيل وزناً،

١٢٬١٧٨

وفي الموزون كيلاً؛ لأنه معلوم، والتساوي هنا ليس بشرط، وإنما وجب في بيع الربوي بجنسه أن يقدر بالمعيار الشرعي؛ لأنه يشترط فيه المساواة، فلهذا لا يصح أن أبيع عليك وزن عشرة كيلوات من البر بعشرة كيلوات من البر؛ وذلك لأنه لا بد من التساوي في المعيار الشرعي، والمعيار الشرعي للحبوب ونحوها هو الكيل،

١٢٬١٧٩

وأما السلم فالمقصود انضباط الصفات والقدر، وهذا يحصل فيما إذا أسلم في المكيل وزناً أو في الموزون كيلاً، فالصواب أنه يجوز، وهو أحد القولين في المذهب.

١٢٬١٨٠

أما المعدود فإن كان لا يختلف يسلم فيه عداً،

١٢٬١٨١

وإن كان يختلف يسلم فيه وزناً.

الرَّابِعُ: ذِكْرُ أَجَلٍ مَعْلُومٍ لَهُ وَقْعٌ فِي الثَّمَنِ فَلَا يَصِحُّ حَالًّا، وَلَا إِلَى الحَصَادِ وَالجَذَاذِ، وَلَا إِلَى يَوْمٍ إلاَّ فِي شَيْءٍ يأْخُذُه مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ كَخُبْزٍ وَلَحْمٍ وَنَحْوِهِمَا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.