فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(وتنفسخ) الإجارة (بتلف العين المؤجرة) كدابة وعبد ماتا؛ لأن المنفعة زالت بالكلية،

١٬٥٠٦

وإن كان التلف بعد مضي مدة لها أجرة انفسخت فيما بقي ووجب للماضي القسط.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

(وتنفسخ) الإجارة (بتلف العين المؤجرة) كدابة وعبد ماتا فإن كان التلف قبل قبض العين المؤجرة، انفسخت الإجارة بلا خلاف، حكاه الموفق وغيره، لأن المعقود عليه تلف قبل قبضه.

٥٬١٦٥

وإن كان التلف بعد القبض. انفسخت أيضًا؛ قال الموفق: في قول عامة الفقهاء.

المؤجرة) كدابة وعبد ماتا لأن المنفعة زالت بالكلية يعني بتلف المعقود عليه، قبضت أو لم تقبض، لأن قبضها إنما يكون باستيفائها، أو التمكن منه، ولم يحصل ذلك،

٥٬١٦٦

ولو كان المتلف المستأجر.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«بتلف العين المؤجرة» لتعذر الاستيفاء،

١٣٬٩٩٤

فلو آجره داراً فانهدمت فإن الإجارة تنفسخ، وعلى المستأجر أجرة ما سبق من المدة بالقسط،

١٣٬٩٩٥

فلو استأجرها لمدة سنة بألف ومائتين، وانهدم البيت بعد تمام ستة أشهر يلزمه ستمائة،

١٣٬٩٩٦

فإن قدر أن الزمن الذي انهدمت فيه زمن موسم تكون فيه العقارات أغلى، كأن تكون أربعة الأشهر الأخيرة تساوي ثلثي الأجرة، وهذا يوجد في بيوت مكة والمدينة، يكون قسط الأجرة باعتبار قيمة المنفعة لا باعتبار قيمة الزمن، فقد تكون ستة أشهر إذا وزعنا الأجرة عليها مع بقية السنة لا تساوي إلا ربع الأجرة، فنعطيه ثلاثمائة.

١٣٬٩٩٧

ولو استأجر سيارة فانحرقت، فإن الإجارة تنفسخ، وعلى المستأجر قسط المدة التي استأجرها لها. «وبموت المرتضع» لو أن شخصاً استأجر امرأة لترضع ولده لمدة سنة فمات الولد،

١٣٬٩٩٨

فإن الإجارة تنفسخ؛ لأن العين المعقود عليها ـ وهو الراضع ـ قد تلفت، فلا يمكن استيفاء المنفعة مع تلفها.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.