فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(والشفعة لـ) شريكين (اثنين بقدر حقيهما) ؛ لأنها حق يستفاد بسبب الملك، فكانت على قدر الأملاك، فدار بين ثلاثة ونصف وثلث وسدس، فباع رب الثلث، فالمسألة من ستة والثلث يقسم على أربعة، لصاحب النصف ثلاثة، ولصاحب السدس واحد،

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

حق يستفاد بسبب الملك، فكانت على قدر الأملاك فيما منه المبيع كالغلة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«والشفعة لاثنين بقدر حقَّيهما فإن عفا أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك» الشفعة لاثنين تستلزم أن يكون الشركاء ثلاثة، فتكون بقدر حقيقها لا بقدر الرؤوس، مثال ذلك: قطعة من الأرض بين ثلاثة شركاء، أحدهم له النصف،

١٤٬٧٠٦

والثاني له الثلث، والثالث له السدس، فتكون مسألتهم من ستة، لصاحب النصف ثلاثة، ولصاحب الثلث اثنان، ولصاحب السدس واحد،

١٤٬٧٠٧

فإذا باع أحدهم صارت الشفعة لشريكيه.

فلنبدأ أولاً بالأكبر وهو صاحب النصف فإذا باع صاحب النصف نصيبه وهو ثلاثة رجعت إلى ثلاثة، فيكون الملك الآن أثلاثاً بين صاحب الثلث وصاحب السدس،

١٤٬٧٠٨

وإذا باع صاحب الثلث، والثلث اثنان فيبقى أربعة، فيعود الملك أرباعاً بين صاحب النصف وصاحب السدس،

١٤٬٧٠٩

وإذا باع صاحب السدس فيبقى خمسة، فيعود الملك الآن بين صاحب النصف والثلث أخماساً، لصاحب النصف ثلاثة، ولصاحب الثلث اثنان.

١٤٬٧١٠

فإذا عفا أحدهما فنقول للثاني: إما أن تأخذ الجميع

١٤٬٧١١

وإما أن تترك الجميع، ولنفرض أن الذي باع صاحب النصف فيبقى النصف،

١٤٬٧١٢

فإذا قال صاحب السدس: أنا لا أريد الشفعة ويكفيني نصيبي من هذه الأرض،

١٤٬٧١٣

فنقول لصاحب الثلث: إما أن تأخذ كل الثلاثة التي هي النصف ويكون لصاحب الثلث خمسة، ولصاحب السدس واحد،

١٤٬٧١٤

فإذا قال: ما أتحمل، قلنا: إذاً سقطت الشفعة.

١٤٬٧١٥

وإذا قال صاحب الثلث: أنا لا أريدها، فماذا نقول لصاحب السدس؟ نقول: خذ نصيب صاحب النصف، فيكون لك أربعة من ستة،

١٤٬٧١٦

فإذا قال: ما أتحمل، قلنا: إذاً لا شفعة، ولهذا قال:«فإن عفا أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك».

وهذا الاشتراك يسمِّيه العلماء اشتراك تزاحم، بمعنى أنه إذا طلب كل واحد منهم حقه زاحم الآخرين،

١٤٬٧١٧

وإن أسقط حقه لزم الآخرين؛ لأن هذا الاشتراك اشتراك تزاحم،

١٤٬٧١٨

وإذا كان اشتراك تزاحم فإنه إذا طلب كل واحد حقه ازدحموا فيه،

١٤٬٧١٩

وإن عفا عاد إلى الآخرين.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.