فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(وكذا الوصية) فلا تصح على من لا يصح الوقف عليه،

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

لا يتكلم على هذه المسألة.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«وكذا الوصية»، يعني أن الوصية لا تصح على جهة عامة إلا أن تكون على بر،

١٥٬٣٨٨

أما إذا كانت على جهة معينة كشخص معين، فلا بأس ألا تكون على بر، لكن لا يجوز أن تكون على إثم.

والفرق بين الوصية والوقف:

أولاً: أن الوقف عقد ناجز،

١٥٬٣٨٩

فإذا قال الرجل: وقفت بيتي، أو وقفت سيارتي، أو وقفت كتبي، فيكون وقفاً في الحال.

والوصية تكون بعد الموت، فيقول مثلاً: أوصيت بداري للفقراء.

ثانياً: أن الوقف ينفذ من جميع المال،

١٥٬٣٩٠

فلو وقف جميع ماله نفذ، إلا أن يكون في مرض موته المخوف.

والوصية لا تكون إلا من الثلث فأقل، ولغير وارث، وما زاد على ذلك، أو كان لوارث، فلا بد من موافقة الورثة على هذه الوصية.

تعليق

فلو قال: أوصيت ببيتي لفلان، ثم توفي، وحصرنا تركته بعد موته فوجدنا أن هذا البيت أكثر من الثلث، فالذي ينفذ من البيت ما يقابل الثلث فقط،

١٥٬٣٩١

فإذا كان هذا البيت النصف فإنه ينفذ منه ثلثاه؛ لأن ثلثي النصف بالنسبة للكل ثلث.

لكن لو أجاز الورثة وقالوا: ليس عندنا مانع،

١٥٬٣٩٢

فإن ذلك لا بأس به، وهذه هي قاعدة المذهب، وسيأتي ـ إن شاء الله ـ الكلام عليها، وتحريرها.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.