فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(ولا يباع) ولا يناقل به

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬١٨٥ قبلها

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«ولا يباع» يعني لا يباع الوقف؛ لأن بيعه يقتضي إبطال الوقف،

١٥٬٥٣٧

فلو قلنا بجواز البيع انتقل إلى المشتري وبطل الوقف، والوقف عقد لازم فلا يجوز بيعه،

١٥٬٥٣٨

ويجوز تأجيره؛ لأن أجرته من المنفعة التي سُبِّلت،

١٥٬٥٣٩

ولا يجوز رهنه؛ لأن الرهن يراد لبيع المرهون واستيفاء الدين منه،

١٥٬٥٤٠

وإذا قلنا: لا يباع، بقي الرهن عديم الفائدة،

١٥٬٥٤١

فإما أن يقال: إن الرهن صحيح، ويباع في قضاء الدين، وهذا يلزم منه إبطال الوقف،

١٥٬٥٤٢

وإما أن نقول: إن الرهن لا يصح؛ لأنه لو صح فلا

١٥٬٥٤٣

فائدة منه، إذاً لا يجوز بيعه، ولا عقد يراد به بيعه.

إِلاَّ أَنْ تَتَعَطَّلَ مَنافِعُهُ وَيُصْرَفُ ثَمَنُهُ فِي مِثْلِهِ،

١٥٬٥٤٤

وَلَوْ أَنَّهُ مَسْجِدٌ وَآلَتُهُ وَمَا فَضَلَ عَنْ حَاجَتِهِ جَازَ صَرْفُهُ إِلى مَسْجِدٍ آخَرَ والصَّدَقَةُ بِهِ عَلَى فُقَرَاءِ المُسْلِمِينَ،

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.