ولا يباع
الشروح عليها
(ولا يباع) ولا يناقل به
لا زيادة له على هذه المسألة.
«ولا يباع» يعني لا يباع الوقف؛ لأن بيعه يقتضي إبطال الوقف،
فلو قلنا بجواز البيع انتقل إلى المشتري وبطل الوقف، والوقف عقد لازم فلا يجوز بيعه،
ويجوز تأجيره؛ لأن أجرته من المنفعة التي سُبِّلت،
ولا يجوز رهنه؛ لأن الرهن يراد لبيع المرهون واستيفاء الدين منه،
وإذا قلنا: لا يباع، بقي الرهن عديم الفائدة،
فإما أن يقال: إن الرهن صحيح، ويباع في قضاء الدين، وهذا يلزم منه إبطال الوقف،
وإما أن نقول: إن الرهن لا يصح؛ لأنه لو صح فلا
فائدة منه، إذاً لا يجوز بيعه، ولا عقد يراد به بيعه.
إِلاَّ أَنْ تَتَعَطَّلَ مَنافِعُهُ وَيُصْرَفُ ثَمَنُهُ فِي مِثْلِهِ،
وَلَوْ أَنَّهُ مَسْجِدٌ وَآلَتُهُ وَمَا فَضَلَ عَنْ حَاجَتِهِ جَازَ صَرْفُهُ إِلى مَسْجِدٍ آخَرَ والصَّدَقَةُ بِهِ عَلَى فُقَرَاءِ المُسْلِمِينَ،
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.