فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(و) إن وصى (بمائة أو) بـ (معين) كدار وثوب (لا تصح) هذه الوصية (له) أي لعبده، لأنه يصير ملكا للورثة فما وصى له به فهو لهم، فكأنه وصى لورثته بما يرثونه فلا

١٬٧٤٨

فائدة فيه، ولا تصح لعبد غيره.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

وثوب (لا تصح) هذه الوصية (له) أي لعبده لأنه لا يدخل منه شيء فيما وصي له به، فلا يعتق منه شيء.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«وبمائة أو معين لا تصح له» هذا الجانب الثاني من التفصيل،

١٥٬٩٤٠

فإن أوصى لعبده بمقدَّرٍ، بأن قال: أوصي لعبدي بمائة ريال بعد موتي،

١٥٬٩٤١

فإن الوصية لا تصح ولو كان عبده؛ لأن عبده لا يملك لقول النبي ﷺ :«من باع عبداً له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المبتاع»، فما بيده من المال ليس ملكاً له، وهو غير داخل في الوصية،

١٥٬٩٤٢

أما في المسألة الأولى إذا أوصى بالمشاع فهو داخل في الوصية،

١٥٬٩٤٣

فمن جملة المشاع نفس العبد فيملك جزءاً من نفسه فيعتق بهذا،

١٥٬٩٤٤

أما هنا فهو غير داخل في الوصية.

١٥٬٩٤٥

ولو أوصى لعبده بمعين بأن قال: البيت الفلاني لعبدي،

١٥٬٩٤٦

فإن الوصية لا تصح؛ لأن العبد لا يملك، فصارت الوصية لعبد الغير غير صحيحة، سواء أوصى له بمعين أو بمقدر أو بمشاع، والوصية لعبده، إن أوصى بمشاع صحت،

١٥٬٩٤٧

وإن أوصى بمقدر كمائة أو بمعين لا تصح، والفرق واضح؛ لأنه إذا أوصى بالمشاع صار من جملة المشاع العبد، فيعتق منه بقدر المشاع الذي أوصى به له.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.