فللزوج النصف
الشروح عليها
(فللزوج النصف) مع عدم الولد وولد الابن،
لا زيادة له على هذه المسألة.
الولد وولد الابن . (ومع وجود ولد) وارث ومن قام به مانع قتل، أو رق، أو اختلاف دين، فوجوده كعدمه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
«فللزوج النصف ومع وجود ولد أو ولد ابن وإن نزل الرُّبُع» الزوج ينحصر ميراثه في النصف أو الربع لا ثالث لهما،
فإن وجد فرع وارث فله الربع،
وإن لم يوجد فله النصف لقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ﴾ ، والآية واضحة وصريحة،
فلو هلكت امرأة عن زوج وأخ شقيق، فللزوج النصف لعدم الفرع الوارث.
ولو هلكت امرأة عن زوج وابن ابن، فللزوج الربع لوجود الفرع الوارث.
ولو هلكت امرأة عن زوج وابن بنت، فللزوج النصف؛ لأن الفرع غير وارث.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.