والنصف فرض بنت وحدها ثم لبنت ابن وحدها ثم لأخت لأبوين أو لأب وحدها.
الشروح عليها
[فصل في ميراث البنات وبنات الابن والأخوات] (والنصف فرض بنت) إذا كانت (وحدها)
بأن انفردت عمن يساويها ويعصبها لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} (ثم هو) أي النصف (بنت ابن وحدها) إذا لم يكن ولد صلب وانفردت عما يساويها ويعصبها (ثم) عند عدمهما (لأخت لأبوين) عند انفرادها عمن يساويها أو يعصبها أو يحجبها، (أو) أخت (لأب وحدها) عند عدم الشقيقة وانفرادها،
عند انفرادها عمن يساويها أو يعصبها، أَو يحجبها أي والنصف لأخت لأبوين إجماعا، عند انفرادها عمن يساويها وهو أختها، أو يعصبها وهو أخوها، أو يحجبها وهو الفرع الوارث، أو الأصل من الذكور الوارث، لقوله (وله أخت فلها نصف ما ترك) .
(أَو) أُخت (لأَب وحدها) عند عمد الشقيقة وانفرادها أي والنصف لأخت لأب إجماعا، عند عدم الشقيقة، وانفرادها عمن يساويها أو يعصبها أو يحجبها، للآية، وهي في ولد الأبوين أو الأب بالإجماع، إذا انفردن، ولم يعصبن.
لا زيادة له على هذه المسألة.
«والنصف فرض بنت وحدها» يعني إذا مات ميت عن بنت واحدة فلها النصف،
فإن كان معها عم فلها النصف، أو معها أب فلها النصف، أو معها أم فلها النصف، إذاً شرط إرث البنت النصف أن تكون وحدها، ليس معها بنت أخرى، ولا معها ابن آخر. «ثم هو لبنت ابن وحدها» يعني لو هلك هالك عن بنت ابن وحدها فلها النصف، ولكن هنا نزيد شرطاً ألا يكون فوقها
فرع وارث، مثال ذلك:
هلك هالك عن بنت ابن وعن ابن لا ترث النصف؛ لأنه وجد
فرع وارث أعلى منها.
هلك هالك عن بنت ابن وبنت لا ترث النصف لوجود
فرع وارث أعلى منها.
هلك هالك عن بنت ابن وبنت ابن، ليس لها النصف؛ لأنه لا بد أن تكون وحدها، ولهذا قال:«ثم هو لبنت ابن وحدها»، وأضفنا شرطاً آخر، وهو ألا يوجد
فرع أعلى منها. «ثم لأخت لأبوين» يعني إذا لم يوجد إناث من الفروع فالنصف لأخت لأبوين، بشرط أن تكون وحدها. هلك هالك عن أخت شقيقة وعم فلها النصف.
هلك هالك عن أختين شقيقتين ليس لها النصف؛ لأنها ليست وحدها.
هلك هالك عن أخت شقيقة وأخ شقيق لا تستحق النصف؛ لأن الشرط أن تكون وحدها، وهنا نزيد شرطين: ألا يوجد
فرع وارث، ولا أصل من الذكور وارث، إذاً الأخت الشقيقة لا بد أن تكون وحدها، وألا يوجد
فرع وارث، ولا أصل من الذكور وارث، والفرع الوارث الابن والبنت وابن الابن وبنت الابن وما أشبه ذلك، والأصل من الذكور الأب والجد وما أشبه ذلك.
لو هلك هالك عن أخت شقيقة وأب فليس لها النصف؛ لوجود أصل من الذكور وارث،
ولو هلك عن بنت وأخت شقيقة ليس لها النصف فرضاً لوجود
فرع وارث. «أو لأب وحدها» أيضاً الأخت لأب إذا كانت وحدها ترث النصف، لكن نزيد ثلاثة شروط ألا يوجد
فرع وارث، ولا أصل من الذكور وارث، ولا أحد من الأشقاء.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.