فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(فأخ لأب) وابنه وإن نزل (أولى من عم) ولو شقيقا (و) من (ابنه و) أخ لأب أولى من (ابن أخ لأبوين) لأنه أقرب منه، (وهو) أي ابن أخ لأبوين (أو ابن أخ لأب أولى من ابن ابن أخ لأبوين) لقربه،

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

وإن استووا فأولاهم من لأبوين وتقدم قول الجعبري: لأَب، أولى من ابن ابن أَخ لأَبوين) لقربه من الميت،

٥٬٦٤٥

فلو خلف ابن أخ لأب، وابن ابن أخ شقيق، كان المال لابن الأخ لأب.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«فأخ لأب أولى من عم» هذا سبق جهة بجهة. «وابنه» أي ابن عمه أو ابنه هو،

١٦٬٢٩١

فإذا كان ابنه فهو أولى منه لقرب المنزلة،

١٦٬٢٩٢

وإذا كان ابن عمه فهو أولى منه لقرب الجهة. «وابن أخ لأبوين» يعني الأخ لأب أولى من ابن أخٍ لأبوين،

١٦٬٢٩٣

فإذا هلك عن أخيه لأبيه وابن أخيه الشقيق فالعاصب أخوه لأبيه؛ لأنه أقرب منزلة. «وهو أو ابن أخ لأب أولى من ابن ابن أخ لأبوين»«وهو» يعني ابن أخ لأبوين أو ابن أخ لأب أولى من ابن ابن أخ لأبوين لقرب المنزلة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.