فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب العصبات

زاد المستقنعالحنابلةالمسائل ٢٬٣٣١ إلى ٢٬٣٤٠

  1. ١/١٥١١/١٥١

    "وهم كل من لو انفرد لأخذ المال بجهة واحدة ومع ذي فرض يأخذ ما بقي" .

  2. ١/١٥٢١/١٥٢

    فأقربهم ابن ثم ابنه وإن نزل ثم الأب ثم الجد وإن علا "مع عدم أخ لأبوين أو لأب" ثم هما ثم بنوهما أبدا ثم عم لأبوبن ثم عم لأب ثم بنوهما كذلك ثم أعمام أبيه لأبوين ثم لأب ثم بنوهم كذلك ثم أعمام جده ثم بنوهم كذلك لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب وإن نزلوا

  3. "فأخ لأب أولى من عم وابنه وابن أخ لأبوين وهو أو ابن أخ لأب أولى من ابن ابن أخ لأبوين"

  4. ومع الاستواء يقدم من لأبوين

  5. فان عدم عصبة النسب ورث المعتق ثم عصبته.

  6. فصل

  7. يرث الابن وابنه والأخ لأبوين ثم لأب مع أخته مثليها

  8. وكل عصبة غيرهم لا ترث أخته معه شيئا

  9. وابنا عم أحدهما أخ لأم أو زوج له فرضه والباقي لهما.

  10. ويبدأ بالفروض وما بقي للعصبة

  11. ويسقطون في الحمارية.