والفروض ستة: نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس.
الشروح عليها
باب أصول المسائل والعول والرد] أصل المسألة مخرج فرضها أو فروضها. (والفروض ستة: نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس) هذه الفروض القرآنية وثلث الباقي ثبت بالاجتهاد.
لا زيادة له على هذه المسألة.
سميت بالحمارية . باب أصول المسائل والعول والرد العول مصدر: عال الشيء؛ إذا زاد أو غلب، والفريضة عالت في الحساب زادت وارتفعت، فالعول زيادة في السهام، نقص في الأنصباء، لازدحام الفرائض، بحيث لا يتسع لها المال، قال الموفق وغيره: هو قول عامة الصحابة إلا ابن عباس، ولا نعلم خلافا بين فقهاء العصر في القول به.
هذه الفروض القرآنية . وثلث الباقي ثبت بالاجتهاد في العمريتين، وهي: زوج أو زوجة وأبوان، للأم ثلث الباقي.
القرآنية . وثلث الباقي ثبت بالاجتهاد (والأُصول سبعة) نظرا إلى ما هو الراجح من أن ثمانية عشر وستة وثلاثين، تصحيح لا تأصيل، وتنقسم هذه، السبعة إلى قسمين، عائل وغير عائل.
لا زيادة له على هذه المسألة.
بَابُ أُصُولِ المَسَائِلِ الفُرُوضُ سِتَّةٌ: نِصْفٌ وَرُبُعٌ وَثُمُنٌ وَثُلُثَانِ وَثُلُثٌ وَسُدُسٌ، والأُصُولُ سَبْعَةٌ، ....... «الفروض ستة»، أي: الفروض المقدرة ستة. «نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس»، ولا يوجد غير هذا، يعني التي قدر الله ـ تعالى ـ نصيب الوارث بها هي هذه الستة،
والدليل: أما النصف فقال الله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾،
والسدس: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ﴾، ومرَّ علينا ثلث الباقي في باب الجد والإخوة،
وفي العمريتين، أما في العمريتين فأصل صحيح؛ لأنه من سنة عمر رضي الله عنه،
وأما في باب الجد والإخوة فأصل غير صحيح؛ لأنه لا دليل عليه، لا من الكتاب ولا من السنة ولا الإجماع.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.