فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(ولا إرث بنكاح ذات رحم محرم) كأمه وبنته وبنت أخيه،

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

ذات رحم محرم) . كأُمه، وبنته، وبنت أَخيه فلا ترث واحدة منهن بالزوجية، لأنهم لا يقرون عليه ولو اعتقدوه،

٥٬٦٧٤

وأما بالقرابة فيرث كل منهما صاحبه.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«ولا إرث بنكاح ذات رحم محرَّم» مثاله: إنسان تزوج امرأة ثم مات عنها، وبعد الموت تبين أنها أخته من الرضاعة، فهل ترث؟ الجواب: لا ترث؛ لأنه تبين أن النكاح باطل، فلا ترث حتى لو بقيت معه عدة سنين.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.