فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(وما نقص عن العادة طهر) ،

٢٠٥

فإن كانت عادتها ستا فانقطع لخمس اغتسلت عند انقطاعه وصلت؛ لأنها طاهرة،

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

فانقطع لخمس اغتسلت عند انقطاعه وصلت، لأنها طاهرة

٧٠٧

وكذا لو طهرت في أثناء عادتها طهرا خالصا لا تتغير معه القطنة إذا احتشتها فهي طاهر تغتسل، لقول ابن عباس: فلتغتسل وتصل، وتفعل ما فعلته الطاهرات.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«وما نَقَصَ عن العادة طُهْرٌ»، هذا تَغَيُّر العادة بنقص.

مثاله: عادتُها سبعٌ، فحاضت خمسةً، ثم طَهُرت،

١٬٦٠٣

فإِنّ ما نقص طُهْرٌ، يجب عليها أن تغتسل، وتُصلِّي، وتصوم الواجب، ولزوجها أن يجامعها كباقي الطَّاهرات.

والدَّليل على ذلك ما يلي:

١ - قولُه تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ . ٢ - قولُه ﷺ :«أليس إِذا حاضت لم تصلِّ، ولم تصم». وهذه المرأة انتهى حيضها.

١٬٦٠٤

فائدة: علامةُ الطُّهر معروفةٌ عند النِّساء، وهو سائلٌ أبيضُ يخرج إِذا توقَّفَ الحيضُ، وبعض النِّساء لا يكون عندها هذا السَّائل، فتبقى إِلى الحيضة الثَّانية دون أن ترى هذا السَّائل، فعلامةُ طُهْرِها أنَّها إِذا احتشت بقطنة بيضاء، أي: أدخلتْهَا محلَّ الحيض ثم أخرجَتْهَا ولم تتغيَّرْ، فهو علامةُ طهرها.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.