فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(وإن خالعها بغير عوض) لم يصح لأنه لا يملك فسخ النكاح لغير مقتض يبيحه (أو) خالعها (بمحرم) يعلمانه كخمر وخنزير ومغصوب (لم يصح) الخلع ويكون لغوا لخلوه عن العوض.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

(بمحرم) يعلمانه كخمر، وخنزير، ومغصوب (لم يصح) الخلع لأن الخلع على ذلك - مع العلم بتحريمه - يدل على رضى فاعله بغير شيء.

(لم يصح) الخلع ويكون لغوا، لخلوه عن العوض وإن كانا يجهلانه صح الخلع، وكان له بدله،

٦٬٠٤٤

وإن خالعته على الإبراء مما يعتقدان وجوبه اجتهادًا أو تقليدًا، مثل أن يخالعها على قيمة كلب أتلفته، معتقدين وجوب القيمة، فينبغي أن يصح، حكاه، في الاختيارات،

٦٬٠٤٥

وإن أطلقا الخلع، فقال الشيخ: يصح بالصداق، كما لو أطلقا النكاح، ثبت صداق المثل فكذا الخلع أولى.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«وإن خالعها بغير عوض أو بمحرم لم يصح» لقوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ ،

١٨٬٥٦٥

فإذا خالعها على غير عوض فأين الفداء؟! لا فداء، وهذا هو المذهب.

١٨٬٥٦٦

وقال شيخ الإسلام: يصح أن يخالعها على غير عوض،

وعلل ذلك بأمرين:

أحدهما: أن العوض حق للزوج،

١٨٬٥٦٧

فإذا أسقطه باختياره فلا حرج، كغيره من الحقوق، فكما أنها لو خالعته على ألف ريال وتم الخلع ثم أبرأها منه، فلا حرج، فكذلك إذا اتفقا من أول الأمر على أنه لا عوض.

الثاني: أنه إذا خالعها فإنه يخالعها على عوض؛ لأنها تسقط حقها من الإنفاق؛ لأنه لو كان الطلاق رجعياً لكانت النفقة مدة العدة على الزوج،

١٨٬٥٦٨

فإذا خالعته فلا نفقة عليه، فكأنها بذلت له عوضاً، فهي قد أسقطت الحق الذي لها من النفقة على الزوج، وهو قد أسقط الحق الذي له من الرجعة، فالرجعة حق للزوج، والنفقة مدة العدة حق للزوجة،

١٨٬٥٦٩

فإذا رضيا بإسقاطهما في الخلع فلا مانع.

ويجيب عن الاستدلال بالآية بأن الغالب أن الزوج لا يفارق زوجته إلا بعوض، ولهذا قال الله عز وجل : ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾، وما قاله الشيخ رحمه الله جيد؛ لأنه في الحقيقة خلع على عوض، وهو إسقاط النفقة عنه، وما قاله رحمه الله ظاهر جداً، إلا فيما إذا كان الخلع بما يقتضي الطلاق على المذهب، وكان آخر ثلاث تطليقات،

١٨٬٥٧٠

فإن المطلقة ثلاثاً ليس لها على زوجها نفقة، وحينئذٍ لا يستفيد الزوج، ولكن يقال: إذا رضي بهذا فالحق له،

١٨٬٥٧١

فإذا خالعها بغير عوض، وقلنا: على المذهب لم يصح،

١٨٬٥٧٢

وإذا لم يصح فإن وقع بلفظ الطلاق أو نيته فهو طلاق،

١٨٬٥٧٣

وإن وقع بلفظ الخلع فليس بشيء.

وقوله:«أو بمحرم» مثل الخمر، فلو خالعها على عشرين جرة خمر، فهذا لا يصح؛ لأن الخمر لا يصح أن يكون عوضاً، ولهذا قال النبي ﷺ :«إن الله حرم بيع الخمر»،

١٨٬٥٧٤

وكذلك الدخان لا يصح أن يكون عوضاً؛ لأنه محرم،

١٨٬٥٧٥

وكذا الخنزير، والمال المسروق.

فإن كانا لا يعلمان أنه محرم فإن الخلع يصح، ولها قيمته، مثل ما لو خالعته على ولد لها من غيره، قالت: هو لك عبد؟ فهذا لا يجوز؛ لأنه حر،

١٨٬٥٧٦

فإذا كانا لا يعلمان أنه حر فله مثل قيمته عبداً،

١٨٬٥٧٧

وإذا لم يصح الخلع، فماذا يكون؟

يقول المؤلف:

وَيَقَعُ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا إِنْ كَانَ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ أَوْ نِيَّتِهِ، وَمَا صَحَّ مَهْراً صَحَّ الْخُلْعُ بِهِ،

١٨٬٥٧٨

وَيُكْرَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا، .........

«ويقع الطلاق رجعياً»؛ لأن العوض لم يصح، فوجوده كعدمه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.