ويقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته.
الشروح عليها
(ويقع الطلاق) المسئول على ذلك (رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته) لخلوه عن العوض وإن خالعها على عبد فبان حرا أو مستحقا صح الخلع وله قيمته
ويصح على رضاع ولده ولو أطلقا وينصرف إلى حولين أو تتمتهما،
فإن مات رجع ببقية المدة يوما فيوما
ولده، ولو أطلقا وينصرف إلى حولين، أو تتمتهما أي وينصرف المطلق إلى حولين إن كان الخلع عقب الوضع أو قبله، أو
تتمة الحولين إن كان الخلع في أثناء الحولين، حملا للمطلق على المقيد،
وكذا لو خالعته على كفالته، ونفقته مدة معينة،
ولو لم توصف النفقة، والأولى ذكر مدة الرضاع، وصفة النفقة، وإلا رجع إلى العرف والعادة.
تتمتهما فإن مات رجع ببقية المدة، يوما فيوما لأنه ثبت منجمًا، فلا يستحقه معجلا،
وكذا النفقة، وقال الوزير: اتفقوا على أنه إذا خالعها على رضاع ولدها سنتين، جاز ذلك،
فإن مات قبل الحولين، فقال أبو حنيفة وأحمد: يرجع بقيمة الرضاع المشروط، وهو أحد القولين لمالك والشافعي.
«إن كان بلفظ الطلاق» بأن قال لزوجته: طلقتك على عوض قدره كذا. «أو نيته» يعني أن الزوج نوى بهذا الفراق الطلاق، فإنه يقع الطلاق رجعياً.
هذا ما ذهب إليه المؤلف بناءً على أن الخلع إذا وقع بلفظ الطلاق فهو طلاق، والصواب أنه لا يقع شيء، لا طلاق ولا خلع،
أما عدم وقوع الخلع فلأنه ليس هناك عوض،
وأما عدم وقوع الطلاق فلأن الخلع ليس بطلاق، حتى لو وقع بلفظ الطلاق. فَصْلٌ وَالْخُلْعُ بِلَفْظِ صَرِيحِ الطَّلَاقِ، أَوْ كِنَايَتِهِ، وَقَصْدِهِ طَلَاقٌ بَائِنٌ، ......
«إن كان بلفظ الطلاق أو نيته»، مفهومه أنه إن كان بغير لفظ الطلاق أو بغير نيته، مثل أن يكون بلفظ الخلع أو الفداء أو الفسخ فإنه لا يقع؛ لأنه ليس بصحيح.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.