فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(ويقع الطلاق) المسئول على ذلك (رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته) لخلوه عن العوض وإن خالعها على عبد فبان حرا أو مستحقا صح الخلع وله قيمته

١٬٩٩٨

ويصح على رضاع ولده ولو أطلقا وينصرف إلى حولين أو تتمتهما،

١٬٩٩٩

فإن مات رجع ببقية المدة يوما فيوما

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

ولده، ولو أطلقا وينصرف إلى حولين، أو تتمتهما أي وينصرف المطلق إلى حولين إن كان الخلع عقب الوضع أو قبله، أو

٦٬٠٤٦

تتمة الحولين إن كان الخلع في أثناء الحولين، حملا للمطلق على المقيد،

٦٬٠٤٧

وكذا لو خالعته على كفالته، ونفقته مدة معينة،

٦٬٠٤٨

ولو لم توصف النفقة، والأولى ذكر مدة الرضاع، وصفة النفقة، وإلا رجع إلى العرف والعادة.

تتمتهما فإن مات رجع ببقية المدة، يوما فيوما لأنه ثبت منجمًا، فلا يستحقه معجلا،

٦٬٠٤٩

وكذا النفقة، وقال الوزير: اتفقوا على أنه إذا خالعها على رضاع ولدها سنتين، جاز ذلك،

٦٬٠٥٠

فإن مات قبل الحولين، فقال أبو حنيفة وأحمد: يرجع بقيمة الرضاع المشروط، وهو أحد القولين لمالك والشافعي.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«إن كان بلفظ الطلاق» بأن قال لزوجته: طلقتك على عوض قدره كذا. «أو نيته» يعني أن الزوج نوى بهذا الفراق الطلاق، فإنه يقع الطلاق رجعياً.

هذا ما ذهب إليه المؤلف بناءً على أن الخلع إذا وقع بلفظ الطلاق فهو طلاق، والصواب أنه لا يقع شيء، لا طلاق ولا خلع،

١٨٬٥١٣

أما عدم وقوع الخلع فلأنه ليس هناك عوض،

١٨٬٥١٤

وأما عدم وقوع الطلاق فلأن الخلع ليس بطلاق، حتى لو وقع بلفظ الطلاق. فَصْلٌ وَالْخُلْعُ بِلَفْظِ صَرِيحِ الطَّلَاقِ، أَوْ كِنَايَتِهِ، وَقَصْدِهِ طَلَاقٌ بَائِنٌ، ......

«إن كان بلفظ الطلاق أو نيته»، مفهومه أنه إن كان بغير لفظ الطلاق أو بغير نيته، مثل أن يكون بلفظ الخلع أو الفداء أو الفسخ فإنه لا يقع؛ لأنه ليس بصحيح.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.