فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(ويجب) الطلاق (للإيلاء) على الزوج المؤلي إذا أبى الفيئة

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

الزوج المولي، إذا أبى الفيئة . (ويحرم للبدعة) كفي الحيض، والنفاس، وطهر وطئ فيه،

٦٬٠٦٢

ويجب إذا أمره به أبوه لمصلحة وإن أمرته به أمه فقال أحمد: لا يعجبني طلاقه. قال الشيخ: وكلام أحمد - في وجوب طلاق الزوجة بأمر الأب - مقيد بصلاح الأب.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«ويجب للإيلاء» الإيلاء مصدر آلى يولي بمعنى حلف يحلف، وهو أن يحلف الرجل على ترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر، بأن يقول: والله لا أجامعك،

١٨٬٦٨٩

فإذا تمَّت الأربعة وجب عليه واحد من أمرين: إما الرجوع ويكفِّر كفارة يمين،

١٨٬٦٩٠

وإما الطلاق، وإذا لم يفعل ألزم أو طلق عليه الحاكم.

كذلك يجب عليه أن يطلق إذا اختلَّت عفة المرأة ولم يمكنه الإصلاح،

١٨٬٦٩١

فلو كانت المرأة ـ والعياذ بالله ـ تفعل الفاحشة وهو لا يستطيع أن يمنعها، فإنه يجب عليه أن يطلق،

١٨٬٦٩٢

فإن لم يفعل صار ديوثاً.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.